‫تاسعاً‪ .‬مصاريف الدعوى‬ ‫‪ .102‬في هذه الدعوى‪ ،‬لم يقدم الطرفان أي طلبات بشأن تكاليف الدعوى‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .103‬تالحظ المحكمة أن المادة ‪ )2( 32‬من نظامها الداخلي تنص على ما يلي‪ “:‬ما لم تقرر‬ ‫المحكمة خالف ذلك‪ ،‬يتحمل كل طرف مصروفات التقاضي الخاصة به”‪.‬‬ ‫‪ .104‬وفي هذه القضية‪ ،‬ال ت��د المحكمة أي سبب للخروج عن أحكام المادة ذات الصلة‪ .‬وبناء على‬ ‫ذلك‪ ،‬تقرر المحكمة أن يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة‪.‬‬ ‫عاشراً‪ .‬المنطوق‬ ‫‪ .105‬لهذه األسباب‪،‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫باإلجماع‪،‬‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪ )1‬ترفض الدفع بعدم اختصاصها‪.‬‬ ‫‪ )2‬تعلن أنها مختصة‪.‬‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫‪ )3‬ترفض الدفع بعدم مقبولية الدعوى؛‬ ‫‪ )4‬تعلن قبول عريضة الدعوى‪.‬‬ ‫بشأن الموضوع‬ ‫‪ )5‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق فيما‬ ‫يتعلق بعدم قيام المحاكم المحلية بإبالغ المدعي بالتهم الموجهة إليه؛‬ ‫‪ )6‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المواد ‪ 2‬و ‪ 3‬و ‪ )1( 7‬من الميثاق فيما‬ ‫يتعلق بتحديد هوية المدعي؛‬ ‫‪ )7‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المواد ‪ 2‬و ‪ 3‬و ‪ )1( 7‬من الميثاق فيما‬ ‫‪21‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3