‫المحلية لم يتم بطريقة تمييزية ضد المدعي مقارنة بالمتقاضين اآلخرين في ظروف مماثلة‪.‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬لم يقدم المدعي دليال على أن أي قانون أو تشريع آخر يطبق في اإلجراءات‬ ‫المتعلقة به يتعارض مع الحق في عدم التمييز والمساواة أمام القانون والحماية المتساوية للقانون‬ ‫في انتهاك للمادتين ‪ 2‬و ‪ 3‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .90‬في ضوء ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن الطريقة التي قيمت بها المحاكم الوطنية الوقائع واألدلة‬ ‫والوزن الذي أعطته لها ال تكشف عن أي خطأ واضح أو إجهاض للعدالة للمدعي مما يتطلب‬ ‫تدخل هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .91‬وعليه‪ ،‬ترفض المحكمة ادعاء المدعي بأن إدانته كانت خالف وزن األدلة المسجلة‪ .‬و عليه‬ ‫تقرر المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المواد ‪ 2‬و ‪ 3‬و ‪ )1( 7‬من الميثاق مقروءة‬ ‫بشكل مشترك فيما يتعلق بالنظر في األدلة المتعلقة بإدانة المدعي‪.‬‬ ‫ج‪ .‬االدعاء بانتهاك الحق في الدفاع‬ ‫‪ .92‬يدعي المدعي أن قاضي االستئناف أخطأ في القانون والوقائع بعدم مراعاة أن شهود الدفاع لم‬ ‫يتم استدعاؤهم بما يتعارض مع المادة ‪ 231‬من قانون السالم الشامل‪ ،‬الفصل ‪ 20‬نسخة‬ ‫‪ 2002‬والمادة ‪( )6( 13‬أ) من دستور الدولة المدعى عليها‪ .‬و يدعي المدعي أنه لم يمنح‬ ‫الحق في استدعاء زوجته التي عرفها باسم أمينة موهانجي لإلدالء بشهادتها على الرغم من‬ ‫تسميتها كشاهدة له‪.‬‬ ‫‪ .93‬تعترض الدولة المدعى عليها على هذا االدعاء وتدفع بأن محكمة االستئناف رفضت الحجة‬ ‫نفسها ألن المستأنف سجل قوله إنه سيدلي بشهادته تحت القسم وأنه لم يكن لديه شاهد يستدعيه‬ ‫وال مستند لتقديمه‪ .‬وتؤكد الدولة المدعى عليها أيضا أن مسألة الحرمان من الحق في الحصول‬ ‫على شاهد للدفاع هي فكرة الحقة تتناقض مع ما حدث في المحكمة االبتدائية‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .94‬تنص المادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق على ما يلي‪:‬‬ ‫حق التقاضي مكفول للجميع‪ ،‬ويشمل هذا الحق في الدفاع بما فى ذلك الحق فى اختيار‬ ‫من يترافع عنه‪.‬‬ ‫‪19‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3