.1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق
بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان
األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية.
.2في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار
تصدره المحكمة.
أيضا إلى أنه بموجب المادة )1( 49من النظام الداخلي" ،تقوم المحكمة ببحث
.21تشير المحكمة ً
مبدئي في اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق ،والبروتوكول وهذا النظام
الداخلي".
3
.22على أساس األحكام المذكورة أعاله ،يتعين على المحكمة ،بالنسبة لكل دعوى ،أن تحدد بشكل
مبدئي اختصاصها وتفصل في الدفوعات المقدمة إليها ،إن وجدت.
.23بالنسبة لكلتا العريضتين ،الحظت المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير نفس االعتراض
على االختصاص المادي للمحكمة .ومن ثم ،ستقوم المحكمة ،بشكل أولي ،بمعالجة الدفوعات
بعدم اختصاصها المادي قبل النظر في جوانب أخرى من االختصاص ،إذا لزم األمر.
أ)
الدفع بعدم االختصاص المادي
.24تشير المحكمة إلى أن دفوعات الدولة المدعى عليها في كلتا الدعوتين ،تتعلق بعدم اختصاص
المحكمة على أساس أنها ليست محكمة ابتدائية وال محكمة استئناف.
.25وفيما يتعلق باالدعاء بأن المحكمة ليست محكمة ابتدائية ،تقول الدولة المدعى عليها إنه من
خالل إثارة ادعاءات جديدة أمام المحكمة لم يتم تقديمها مطلًقا أمام أي محكمة محلية ،يحاول
كال المدعين اعتبار المحكمة األفريقية ،محكمة ابتدائية ،وهو ما يتعارض مع كل من الميثاق
والبروتوكول .أما بالنسبة لالدعاء بأن المحكمة ليست محكمة استئناف ،تقول الدولة المدعى
عليها ،في كلتا الدعوتين ،من خالل دعوة المحكمة إلى إعادة النظر في قضايا اإلثبات
واألدلة ،التي تم البت فيها بالفعل من قبل المحاكم المحلية ،ويطلب المدعون من المحكمة أن
أيضا بأنه ،فيما يتعلق بكال الطلبين،
تعمل كمحكمة استئناف .وتدفع الدولة المدعى عليها ً
ليس للمحكمة اختصاص بإلغاء اإلدانات الصادرة عن المحاكم المحلية أو إلغاء األحكام أو
حتى إصدار أمر باإلفراج عن المدانين من السجن .ودعما لتلك الحجج المقدمة ،أشارت
3المادة ( ،)1من النظام الداخلي المحكمة 2 ،يونيو .2010
6