‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق‬ ‫بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان‬ ‫األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية‪.‬‬ ‫‪ .2‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار‬ ‫تصدره المحكمة‪.‬‬ ‫أيضا إلى أنه بموجب المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي‪" ،‬تقوم المحكمة ببحث‬ ‫‪ .21‬تشير المحكمة ً‬ ‫مبدئي في اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق‪ ،‬والبروتوكول وهذا النظام‬ ‫الداخلي‪".‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .22‬على أساس األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يتعين على المحكمة‪ ،‬بالنسبة لكل دعوى‪ ،‬أن تحدد بشكل‬ ‫مبدئي اختصاصها وتفصل في الدفوعات المقدمة إليها‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫‪ .23‬بالنسبة لكلتا العريضتين‪ ،‬الحظت المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير نفس االعتراض‬ ‫على االختصاص المادي للمحكمة‪ .‬ومن ثم‪ ،‬ستقوم المحكمة‪ ،‬بشكل أولي‪ ،‬بمعالجة الدفوعات‬ ‫بعدم اختصاصها المادي قبل النظر في جوانب أخرى من االختصاص‪ ،‬إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫أ)‬ ‫الدفع بعدم االختصاص المادي‬ ‫‪ .24‬تشير المحكمة إلى أن دفوعات الدولة المدعى عليها في كلتا الدعوتين‪ ،‬تتعلق بعدم اختصاص‬ ‫المحكمة على أساس أنها ليست محكمة ابتدائية وال محكمة استئناف‪.‬‬ ‫‪ .25‬وفيما يتعلق باالدعاء بأن المحكمة ليست محكمة ابتدائية‪ ،‬تقول الدولة المدعى عليها إنه من‬ ‫خالل إثارة ادعاءات جديدة أمام المحكمة لم يتم تقديمها مطلًقا أمام أي محكمة محلية‪ ،‬يحاول‬ ‫كال المدعين اعتبار المحكمة األفريقية‪ ،‬محكمة ابتدائية‪ ،‬وهو ما يتعارض مع كل من الميثاق‬ ‫والبروتوكول‪ .‬أما بالنسبة لالدعاء بأن المحكمة ليست محكمة استئناف‪ ،‬تقول الدولة المدعى‬ ‫عليها‪ ،‬في كلتا الدعوتين‪ ،‬من خالل دعوة المحكمة إلى إعادة النظر في قضايا اإلثبات‬ ‫واألدلة‪ ،‬التي تم البت فيها بالفعل من قبل المحاكم المحلية‪ ،‬ويطلب المدعون من المحكمة أن‬ ‫أيضا بأنه‪ ،‬فيما يتعلق بكال الطلبين‪،‬‬ ‫تعمل كمحكمة استئناف‪ .‬وتدفع الدولة المدعى عليها ً‬ ‫ليس للمحكمة اختصاص بإلغاء اإلدانات الصادرة عن المحاكم المحلية أو إلغاء األحكام أو‬ ‫حتى إصدار أمر باإلفراج عن المدانين من السجن‪ .‬ودعما لتلك الحجج المقدمة‪ ،‬أشارت‬ ‫‪3‬المادة (‪ ،)1‬من النظام الداخلي المحكمة‪ 2 ،‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪6‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3