و )2(7من الميثاق .كما تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة رفض الدعوى ألنها ليست
ذي موضوع ،وأن يتحمل المدعي األول مصروفات التقاضي.
*
.17ويطلب المدعي الثاني من المحكمة “إقرار العدالة حيث تم التغاضي عنها وإلغاء اإلدانة
والحكم الصادر ضده وإطالق سراحه " .ويدعو كذلك “المحكمة الى أن تصدر أي أمر قضائي
مناسبا وعادالً بالنسبة لشكواه ".
آخر أو سبيل تقاضي قانوني قد تراه
ً
*
.18وفي رد الدولة المدعى عليها على طلب المدعي الثاني ،فيما يتعلق باالختصاص وقبول
الدعوى ،تطلب من المحكمة أن تصرح بما يلي:
.1أن المحكمة األفريقية الموقرة لحقوق اإلنسان والشعوب ليست مختصة بالفصل
في هذه الدعوى.
.2أن الدعوى ال تفي بمتطلبات المقبولية المنصوص عليها في المادة )5(40
و )6(40من النظام الداخلي للمحكمة.
.3اعتبار الدعوى غير مقبولة ورفضها.
.4يتحمل المدعون مصاريف الدعوى.
.19فيما يتعلق بالدعوى من حيث الموضوع المرفوعة من قبل المدعي الثاني ،تطلب الدولة المدعى
عليها من المحكمة أن تصرح بما يلي:
.1لم تنتهك الدولة المدعى عليها حقوق المدعي المنصوص عليها بموجب المواد 2
و )1(3و( )2و()1(7ج) من الميثاق.
.2لم تنتهك الدولة المدعى عليها ًأيا من حقوق المدعي المنصوص عليها بموجب
المادة )2(10من البروتوكول الملحق بالميثاق.
.3رفض الدعوى ألنها غير ذي موضوع.
.4يتحمل المدعي مصاريف الدعوى.
خامساً :االختصاص القضائي
.20تشير المحكمة إلى أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
5