‫و‪ )2(7‬من الميثاق‪ .‬كما تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة رفض الدعوى ألنها ليست‬ ‫ذي موضوع‪ ،‬وأن يتحمل المدعي األول مصروفات التقاضي‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .17‬ويطلب المدعي الثاني من المحكمة “إقرار العدالة حيث تم التغاضي عنها وإلغاء اإلدانة‬ ‫والحكم الصادر ضده وإطالق سراحه "‪ .‬ويدعو كذلك “المحكمة الى أن تصدر أي أمر قضائي‬ ‫مناسبا وعادالً بالنسبة لشكواه "‪.‬‬ ‫آخر أو سبيل تقاضي قانوني قد تراه‬ ‫ً‬ ‫*‬ ‫‪ .18‬وفي رد الدولة المدعى عليها على طلب المدعي الثاني‪ ،‬فيما يتعلق باالختصاص وقبول‬ ‫الدعوى‪ ،‬تطلب من المحكمة أن تصرح بما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن المحكمة األفريقية الموقرة لحقوق اإلنسان والشعوب ليست مختصة بالفصل‬ ‫في هذه الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن الدعوى ال تفي بمتطلبات المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪)5(40‬‬ ‫و‪ )6(40‬من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .3‬اعتبار الدعوى غير مقبولة ورفضها‪.‬‬ ‫‪ .4‬يتحمل المدعون مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .19‬فيما يتعلق بالدعوى من حيث الموضوع المرفوعة من قبل المدعي الثاني‪ ،‬تطلب الدولة المدعى‬ ‫عليها من المحكمة أن تصرح بما يلي‪:‬‬ ‫‪ .1‬لم تنتهك الدولة المدعى عليها حقوق المدعي المنصوص عليها بموجب المواد ‪2‬‬ ‫و‪ )1(3‬و(‪ )2‬و‪()1(7‬ج) من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .2‬لم تنتهك الدولة المدعى عليها ًأيا من حقوق المدعي المنصوص عليها بموجب‬ ‫المادة ‪ )2(10‬من البروتوكول الملحق بالميثاق‪.‬‬ ‫‪ .3‬رفض الدعوى ألنها غير ذي موضوع‪.‬‬ ‫‪ .4‬يتحمل المدعي مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬االختصاص القضائي‬ ‫‪ .20‬تشير المحكمة إلى أن المادة ‪ 3‬من البروتوكول تنص على ما يلي‪:‬‬ ‫‪5‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3