خامساً .االختصاص
.22تالحظ المحكمة أن المادة 3من البروتوكول تنص على ما يلي:
.1يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها والتي تتعلق
بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان األخرى
التي صادقت عليها الدول المعنية
.2في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى المسألة بقرار
تصدره المحكمة .
.23ووفقا للمادة ،39الفقرة ( )1من النظام الداخلي للمحكمة " ،تقوم المحكمة ببحث مبدئي في
اختصاصها وفي قبول طلب تحريك الدعوى وفقا للميثاق ،والبروتوكول وهذا النظام الداخلي".
5
.23واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله ،يجب على المحكمة ،أن تجري تقييما الختصاصها وأن
تبت في االعتراضات عليه ،إن وجدت.
.21في هذه العريضة ،تالحظ المحكمة أن الدولة المدعى عليها تثير اعتراضين على اختصاصها.
أوال ،تجادل بأن المحكمة ليس لها اختصاص موضوعي ،وثانيا ،بإن المحكمة تفتقر إلى
االختصاص الزمني .ستنظر المحكمة في هذه الدفوع قبل النظر في الجوانب األخرى من
اختصاصها ،إذا لزم األمر .
أ .الدفع على االختصاص الموضوعي للمحكمة
.21تؤكد الدولة المدعى عليها أن المحكمة ليس لها اختصاص الحكم باإلفراج عن المدعي .وإذ
تشير الدولة المدعى عليها إلى المادة )1( 27من البروتوكول وباإلشارة إلى االجتهادات
القضائية للمحكمة في قضية أليكس توماس ضد تنزانيا ،فإنها تدفع بأن طلب المدعي لإلفراج
عنه يقع خارج نطاق اختصاص المحكمة ألن المدعي لم يقدم ظروفا محددة أو قاهرة تبرر
للمحكمة إصدار أمر باإلفراج عنه .لذلك ،تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى رفض
الطلب.
*
5المادة ،)1( 39من النظام الداخلي للمحكمة ،الصادر في 2يونيو 2212
.