‫‪ .27‬لم يقدم المدعي أي مالجظات بشان هذه الحجة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .28‬تذكر المحكمة بأنه بموجب المادة ‪ )1( 3‬من البروتوكول‪ ،‬فإن لها اختصاص النظر في أي‬ ‫طلب يقدم إليها‪ ،‬شريطة أن تكون الحقوق التي يدعى حدوث انتهاكها‪ ،‬محمية بموجب الميثاق‬ ‫أو أي صك آخر من صكوك حقوق اإلنسان صادقت عليه الدولة المدعى عليها‪6.‬‬ ‫‪ .29‬وتالحظ المحكمة أن دفع الدولة المدعى عليها يتعلق بادعاء عدم اختصاصها بإصدار أمر‬ ‫باإلفراج ‪.‬‬ ‫‪ .32‬وتشير المحكمة إلى المادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول التي تنص على أنه " إذا وجدت المحكمة‬ ‫أن هناك انتهاكا لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء المناسب لمعالجة‬ ‫االنتهاك‪ ،‬ويشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار"‪ .‬ولذلك‪ ،‬فإن للمحكمة اختصاصا‬ ‫بمنح أنواع مختلفة من جبر الضرر‪ ،‬بما في ذلك اإلفراج من السجن‪ ،‬شريطة إثبات االنتهاك‬ ‫المزعوم‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ .31‬ولهذا السبب‪ ،‬ترفض المحكمة الدفع الذي أثارته الدولة المدعى عليها في هذا الصدد وترى‬ ‫أن لها اختصاصا في الموضوع ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬الدفع على االختصاص الزمني للمحكمة‬ ‫‪ .32‬كما تعترض الدولة المدعى عليها على االختصاص الزمني للمحكمة على أساس أن االنتهاكات‬ ‫المزعومة التي أثارها المدعي ليست مستمرة‪ .‬وتجادل الدولة المدعى عليها بأن المدعي يقضي‬ ‫عقوبة قانونية الرتكاب جريمة على النحو المنصوص عليه في القانون‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .33‬لم يقدم المدعي أي مالجظات بشان هذه الحجة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪6‬كاليبي إليساميحي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (حكم) (‪ 21‬يونيو ‪ ،)2222‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬ص ‪ 0211‬الفقرة ‪.18‬‬ ‫‪7‬راجابو يوسف ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق االنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،221/231‬حكم صادر بتاريخ ‪ 23‬مارس‬ ‫‪( 2222‬المقبولية)‪ ،‬الفقرة‪.27‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3