‫‪ )3‬أن العريضة لم تستوف شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة ‪ )1( 32‬من‬ ‫النظام الداخلي للمحكمة‪4.‬‬ ‫‪ )3‬إعالن أن العريضة غير مقبولة‪.‬‬ ‫‪ )1‬رفض العريضة‪.‬‬ ‫‪ .22‬وفيما يتعلق بالموضوع‪ ،‬تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة أن تأمر باتخاذ التدابير‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعي المنصوص عليها في المادة ‪2‬‬ ‫من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )2‬أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعي المنصوص عليها في المادة ‪7‬‬ ‫(‪( )1‬ج) من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )3‬أن يتم رفض العريضة لعدم وجود الموضوع‪.‬‬ ‫‪ )3‬أن ال يحصل المدعي على جبر الضرر‪.‬‬ ‫‪ )1‬أن يتم رفض طلبات المدعي في مجملها‪.‬‬ ‫‪ )1‬أن يتحمل المدعي تكاليف هذه الدعوى‪.‬‬ ‫‪ .21‬ردا على مذكرات المدعي بشأن جبر الضرر‪ ،‬تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى إصدار‬ ‫إعالنات وأوامر على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ )1‬رفض طلبات [المدعي] بالكامل‪.‬‬ ‫‪ )2‬إقرار بعدم وجود أسباب غير عادية ومقنعة لألمر باإلفراج عن المدعي‪.‬‬ ‫‪ )3‬إعالن بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة ‪( )1( 7‬د) من الميثاق األفريقي‬ ‫أو المادة ‪ 12‬من البروتوكول وأن المدعي قد عومل باحترام وكرامة من قبل الدولة‬ ‫المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ )3‬أمر برفض طلبات جبر الضرر‪.‬‬ ‫‪ )1‬أي أمر آخر قد تراه هذه المحكمة صحيحا وعادال إلصداره في ظل الظروف‬ ‫السائدة‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫المقابلة للقاعدة ‪()2(12‬و) من قواعد ‪ 21‬سبتمبر ‪.2222‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3