)3أن العريضة لم تستوف شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة )1( 32من
النظام الداخلي للمحكمة4.
)3إعالن أن العريضة غير مقبولة.
)1رفض العريضة.
.22وفيما يتعلق بالموضوع ،تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة أن تأمر باتخاذ التدابير
التالية:
)1أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعي المنصوص عليها في المادة 2
من الميثاق.
)2أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حقوق المدعي المنصوص عليها في المادة 7
(( )1ج) من الميثاق.
)3أن يتم رفض العريضة لعدم وجود الموضوع.
)3أن ال يحصل المدعي على جبر الضرر.
)1أن يتم رفض طلبات المدعي في مجملها.
)1أن يتحمل المدعي تكاليف هذه الدعوى.
.21ردا على مذكرات المدعي بشأن جبر الضرر ،تدعو الدولة المدعى عليها المحكمة إلى إصدار
إعالنات وأوامر على النحو التالي:
)1رفض طلبات [المدعي] بالكامل.
)2إقرار بعدم وجود أسباب غير عادية ومقنعة لألمر باإلفراج عن المدعي.
)3إعالن بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة ( )1( 7د) من الميثاق األفريقي
أو المادة 12من البروتوكول وأن المدعي قد عومل باحترام وكرامة من قبل الدولة
المدعى عليها.
)3أمر برفض طلبات جبر الضرر.
)1أي أمر آخر قد تراه هذه المحكمة صحيحا وعادال إلصداره في ظل الظروف
السائدة.
4
المقابلة للقاعدة ()2(12و) من قواعد 21سبتمبر .2222