‫‪.1‬‬ ‫وجه االتهام للمدعي وشركاؤه بارتكاب جريمة السطو المسلح‪ ،‬وفق المادتين ‪ 281‬و‪ 281‬من‬ ‫قانون العقوبات في الدولة المدعى عليها‪ .‬وفي ‪ 3‬أغسطس ‪ ،1999‬مثل المدعي وشركاؤه‬ ‫المتهمون أمام محكمة أورامبو المحلية في أورامبو‪ ،‬في القضية الجنائية رقم ‪.1999/111‬‬ ‫وفي ‪ 9‬سبتمبر ‪ ،2223‬برأت المحكمة المحلية خمسة (‪ )1‬متهمين‪ ،‬وأدانت المدعي ومتهم‬ ‫واحد وحكمت عليهما بالسجن لمدة ثالثين (‪ )32‬عاما واثنتي عشرة (‪ )12‬جلدة‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫ثم قام األثنان بتقديم استئناف أمام المحكمة العليا المنعقدة في تابورا‪ ،‬باالستئناف الجنائي رقم‬ ‫‪ ،2223/37‬وفي ‪ 21‬يونيو ‪ 2227‬رفض استئناف المدعي‪ ،‬غير أن المحكمة العليا أيدت‬ ‫استئناف المتهم اآلخر وأطلق سراحه من السجن‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫وقدم المدعي استئنافا آخر إلى محكمة االستئناف التنزانية المنعقدة في موانزا‪ ،‬وهو االستئناف‬ ‫الجنائي رقم ‪ .2227/311‬وفي حكمها الصادر في ‪ 19‬أبريل ‪ ،2213‬رفضت محكمة‬ ‫االستئناف استئناف المدعي برمته‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫في ‪ 11‬مايو ‪ ،2213‬قدم المدعي طلبا لمراجعة قرار محكمة االستئناف‪ ،‬ولكن في وقت تقديم‬ ‫عريضته أمام هذه المحكمة لم يكن قد تم اتخاذ قرار نهائي من قبل محكمة االستئناف‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.9‬‬ ‫يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في التقاضي المضمون بموجب المادة ‪7‬‬ ‫(‪ )1‬من الميثاق‪ .‬ويدعي على وجه التحديد ارتكاب االنتهاكات التالية‪:‬‬ ‫‪ )1‬أنه لم يحاكم في غضون فترة زمنية معقولة‪ ،‬في انتهاك للمادة ‪( )1( 7‬د) من‬ ‫الميثاق‪ ،‬حيث أمضى أربع (‪ )3‬سنوات ونصف في السجن قبل االنتهاء من‬ ‫محاكمته‪.‬‬ ‫‪ )2‬أنه لم يمنح تمثيال قانونيا‪ ،‬في انتهاك للمادة ‪( )1( 7‬ج) من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )3‬أن محكمة االستئناف في الدولة المدعى عليها لم تقم بفحص وتقييم األدلة بشكل‬ ‫صحيح في إجراءات االستئناف‪ ،‬مما تعارض مع حقه في التقاضي‪ ،‬المحمي‬ ‫بموجب المادة ‪ )1( 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ )3‬أن محكمة االستئناف في الدولة المدعى عليها لم تحلل أسباب االستئناف المختلفة‬ ‫االثني عشر (‪ )12‬للمدعي أثناء إجراءات االستئناف وبدال من ذلك اختصرتها في‬ ‫سبب واحد فقط‪ ،‬على عكس حقه في االستماع إلى قضيته‪ ،‬المكفول بموجب المادة‬ ‫‪ )1( 7‬من الميثاق والتي كانت أيضا انتهاكا للمادة ‪ )2( 3‬من الميثاق‪.‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3