‫‪ )1‬أن المدعي‪ ،‬في غياب التمثيل القانوني‪ ،‬لم يتم إبالغه بالقسم ‪ )3( 193‬و(‪ )1‬من‬ ‫قانون اإلجراءات الجنائية فيما يتعلق بالدفع بعدم وجوده في مكان الحادث (الدفع‬ ‫بالغيبة)‪ ،‬بما يتعارض مع حقه في الدفاع‪ ،‬المحمي بموجب المادة ‪( )1( 7‬ج)‪.‬‬ ‫‪ .12‬ويزعم المدعي أيضا أن سلوك المحاكم في الدولة المدعى عليها ينتهك حقه في عدم التمييز‪،‬‬ ‫الذي تحميه المادة ‪ 2‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .11‬ويدعي المدعي أيضا أن عقوبة السجن لمدة ثالثين (‪ )32‬عاما التي فرضت عليه كانت‬ ‫مفرطة بشكل واضح وشكلت عقوبة ال إنسانية ومهينة تنتهك المادة ‪ 1‬من الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .12‬ويدعي كذلك أن سلوك الدولة المدعى عليها المذكور أعاله انتهك حقوقه المحمية في دستور‬ ‫الدولة المدعى عليها‪ ،‬وال سيما المادة ‪( )1( 13‬أ) (الحق في محاكمة عادلة)‪ ،‬والمادة ‪13‬‬ ‫(‪( )1‬ه) (حظر التعذيب أو العقوبة أو المعاملة الالإنسانية أو المهينة)‪ ،‬والمادة ‪)2( )1( 11‬‬ ‫(أ) (ب) (الحق في الحرية الشخصية) والمادة ‪( 127‬أ) (‪( )2‬ب) (عدم تأخير إقامة العدل‬ ‫دون سبب معقول)‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ .‬موجز اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪ .13‬تم تقديم عريضة تحريك اجراءات الدعوى في ‪ 13‬يونيو ‪ .2217‬وفي ‪ 11‬يونيو ‪ ،2217‬طلب‬ ‫قلم المحكمة من المدعي تقديم نسخ من األحكام الصادرة عن اإلجراءات المحلية‪ ،‬والتي قدمها‬ ‫الحقا‪ .‬ثم أرسل بعدها قلم المحكمة عريضة الدعوى إلى الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫‪ .13‬في ‪ 1‬أكتوبر ‪ ،2218‬تم إبالغ جميع الدول األطراف في البروتوكول‪ ،‬ورئيس مفوضية االتحاد‬ ‫األفريقي‪ ،‬والمجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‬ ‫بالعريضة‪.‬‬ ‫‪ .11‬وقدم الطرفان مرافعتيهما بشأن الموضوع والجبر في غضون الوقت الذي حددته المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .11‬اختتمت المرافعات في ‪ 22‬مايو ‪ 2223‬وأخطرت األطراف على النحو الواجب‪.‬‬ ‫طرف‬ ‫رابعاً‪ .‬طلبات األ ا‬ ‫‪ .17‬في عريضته‪ ،‬يدعو المدعي المحكمة إلى‪:‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3