)1أن المدعي ،في غياب التمثيل القانوني ،لم يتم إبالغه بالقسم )3( 193و( )1من
قانون اإلجراءات الجنائية فيما يتعلق بالدفع بعدم وجوده في مكان الحادث (الدفع
بالغيبة) ،بما يتعارض مع حقه في الدفاع ،المحمي بموجب المادة ( )1( 7ج).
.12ويزعم المدعي أيضا أن سلوك المحاكم في الدولة المدعى عليها ينتهك حقه في عدم التمييز،
الذي تحميه المادة 2من الميثاق.
.11ويدعي المدعي أيضا أن عقوبة السجن لمدة ثالثين ( )32عاما التي فرضت عليه كانت
مفرطة بشكل واضح وشكلت عقوبة ال إنسانية ومهينة تنتهك المادة 1من الميثاق.
.12ويدعي كذلك أن سلوك الدولة المدعى عليها المذكور أعاله انتهك حقوقه المحمية في دستور
الدولة المدعى عليها ،وال سيما المادة ( )1( 13أ) (الحق في محاكمة عادلة) ،والمادة 13
(( )1ه) (حظر التعذيب أو العقوبة أو المعاملة الالإنسانية أو المهينة) ،والمادة )2( )1( 11
(أ) (ب) (الحق في الحرية الشخصية) والمادة ( 127أ) (( )2ب) (عدم تأخير إقامة العدل
دون سبب معقول).
ثالثاً .موجز اإلجراءات أمام المحكمة
.13تم تقديم عريضة تحريك اجراءات الدعوى في 13يونيو .2217وفي 11يونيو ،2217طلب
قلم المحكمة من المدعي تقديم نسخ من األحكام الصادرة عن اإلجراءات المحلية ،والتي قدمها
الحقا .ثم أرسل بعدها قلم المحكمة عريضة الدعوى إلى الدولة المدعى عليها.
.13في 1أكتوبر ،2218تم إبالغ جميع الدول األطراف في البروتوكول ،ورئيس مفوضية االتحاد
األفريقي ،والمجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي واللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب
بالعريضة.
.11وقدم الطرفان مرافعتيهما بشأن الموضوع والجبر في غضون الوقت الذي حددته المحكمة.
.11اختتمت المرافعات في 22مايو 2223وأخطرت األطراف على النحو الواجب.
طرف
رابعاً .طلبات األ ا
.17في عريضته ،يدعو المدعي المحكمة إلى: