‫أوالً‪ .‬األطراف‬ ‫‪.1‬‬ ‫ياسين ارشد مايغي (المشار إليه فيما يلي باسم "المدعي") هو مواطن تنزاني‪ ،‬كان‪ ،‬وقت تقديم‬ ‫عريضة تحريك اجراءات الدعوى‪ ،‬يقضي عقوبة بالسجن لمدة ثالثين (‪ )32‬عاما في سجن‬ ‫أويوي المركزي في منطقة تابو ار‪ ،‬بعد إدانته بجريمة السطو المسلح‪ .‬ويدعي انتهاك حقه في‬ ‫محاكمة عادلة أمام المحاكم المحلية‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫تم تقديم عريضة تحريك اجراءات الدعوى ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المشار إليها فيما يلي‬ ‫باسم "الدولة المدعى عليها")‪ ،‬التي أصبحت طرفا في الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "الميثاق") في ‪ 21‬أكتوبر ‪ 1981‬وانضمت للبروتوكول‬ ‫في ‪ 12‬فبراير ‪ .2221‬وأودعت في ‪ 29‬مارس ‪ 2212‬اإلعالن المنصوص عليه بموجب‬ ‫المادة ‪ )1(33‬من البروتوكول الذي قبلت من خالله اختصاص المحكمة في تلقي القضايا من‬ ‫األفراد والمنظمات غير الحكومية‪ .‬في ‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2219‬أودعت الدولة المدعى عليها‪ ،‬لدى‬ ‫رئيس مفوضية االتحاد اإلفريقي‪ ،‬صكا يسحب إعالنها المودع بموجب المادة ‪ )1( 33‬من‬ ‫البروتوكول‪ .‬رأت المحكمة أن االنسحاب ليس له تأثير على القضايا قيد النظر والقضايا‬ ‫الجديدة المرفوعة قبل دخول السحب حيز التنفيذ‪ ،‬كونها فترة سنة واحدة (‪ )1‬بعد اإليداع‪ ،‬أي‬ ‫في ‪ 22‬نوفمبر ‪.2222‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ثانياً‪ .‬الموضوع‬ ‫أ‪ .‬الوقائع‬ ‫‪.3‬‬ ‫يتبين من العريضة االفتتاحية أنه في ‪ 29‬يوليو ‪ ،1999‬سمع دوي طلقات نارية‪ ،‬اقتحم بعدها‬ ‫المدعي وستة (‪ )1‬أشخاص آخرين ليسوا أطرافا في هذه الدعوى‪ ،‬منزال واعتدوا على ساكنه‬ ‫وفروا بممتلكات مسروقة‪ .‬بدأ الضحية واثنان من جيرانه في مطاردة اللصوص واعتقلوا المدعي‬ ‫قرب المنزل مع بعض الممتلكات المسروقة‪.‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫بعد االعتقال‪ ،‬تم نقل المدعي إلى المسؤول التنفيذي للقرية مع الممتلكات التي عثر عليها في‬ ‫حوزته‪ .‬تم استجواب المدعي من قبل المسؤول التنفيذي للقرية وذكر أن هناك ستة (‪ )1‬قطاع‬ ‫طرق آخرين كانوا معه وذكر أسماء الجناة اآلخرين‪.‬‬ ‫‪ 2‬أندرو أمبروز تشيوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،2211/223‬حكم بتاريخ ‪ 21‬يونيو‬ ‫‪( 2222‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرة ‪.38‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3