‫‪ .38‬وفيما يتعلق باختصاصها اإلقليمي‪ ،‬تالحظ المحكمة أن االنتهاكات التي يدعيها المدعي حدثت‬ ‫داخل إقليم الدولة المدعى عليها‪ .‬وفي ظل هذه الظروف‪ ،‬ترى المحكمة أن لها اختصاصا‬ ‫إقليميا‪.‬‬ ‫‪ .39‬في ضوء كل ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن لها اختصاص البت في هذه العريضة ‪.‬‬ ‫سادساً‪ .‬المقبولية‬ ‫‪ .32‬وفقا للمادة ‪ )2( 1‬من البروتوكول‪ " ،‬تقرر المحكمة بشأن إستيفاء العرائض المرفوعة لشروط‬ ‫القبول واضعة في االعتبار أحكام المادة (‪ )11‬من الميثاق"‪.‬‬ ‫‪ .31‬وعمال بالمادة ‪ )1( 12‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ " ،11‬تتحقق المحكمة من مقبولية الدعوى‬ ‫المرفوعة أمامها وفقا للمادة ‪ 11‬من الميثاق والمادة ‪ )2( 1‬من البروتوكول وأحكام هذا النظام‬ ‫الداخلي"‪.‬‬ ‫‪ .32‬تنص المادة ‪ )2( 12‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬التي تعيد من حيث جوهرها ذكر أحكام‬ ‫المادة ‪ 11‬من الميثاق‪ ،‬على ما يلي‪:‬‬ ‫يجب أن تستوفي الطلبات المقدمة إلى المحكمة جميع الشروط التالية‪:‬‬ ‫أ‪ .‬تحديد هوية مقدم الطلب بغض النظر عن طلبه واالحتفاظ بسرية هويته؛‬ ‫ب‪ .‬االمتثال للقانون التأسيسي لالتحاد اإلفريقي والميثاق؛‬ ‫ج‪ .‬اال يحتوي على أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو‬ ‫االتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫د‪ .‬اال يستند حص ار على أخبار تم نشرها من خالل وسائل اإلعالم الجماهيري؛‬ ‫ه‪ .‬أن يقدم بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي‪ ،‬إن وجدت‪ ،‬ما لم يكن واضحا أن أجراءات‬ ‫التقاضي قد استطالت بشكل غير طبيعي؛‬ ‫و‪ .‬أن يقدم الطلب في غضون فترة زمنية معقولة تسري من تاريخ استنفاد سبل التقاضي‬ ‫المحلي أو من التاريخ الذي تحدده المحكمة لبدء سريان الفترة الزمنية منذ وقت اللجوء‬ ‫اليها؛‬ ‫‪11‬المادة ‪ ،32‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ ،‬الصادر في ‪ 2‬يونيو ‪2212‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3