‫ز‪.‬‬ ‫اال يتعلق بأي قضية سبق تسويتها وفقا لمبادئي ميثاق األمم المتحدة‪ ،‬أو القانون التأسيسي‬ ‫لالتحاد اإلفريقي‪ ،‬أوأحكام الميثاق أو أي صك قانوني آخر خاص باالتحاد اإلفريقي‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفوع على مقبولية عريضة الدعوى‬ ‫‪ .33‬تثير الدولة المدعى عليها دفعين على مقبولية العريضة‪ .‬ويتعلق الدفع األول بشرط استنفاد‬ ‫سبل التقاضي المحلي ويتعلق الدفع الثاني بما إذا كانت العريضة قد قدمت في غضون فترة‬ ‫زمنية معقولة‪ .‬وستنظر المحكمة اآلن في هذه الدفوع قبل النظر في شروط المقبولية األخرى‬ ‫إذا لزم األمر‪.‬‬ ‫‪ )1‬الدفع القائم على عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي‬ ‫‪ .33‬تجادل الدولة المدعى عليها بأن المدعي يثير‪ ،‬أمام هذه المحكمة‪ ،‬ادعاء لم يثيره قط أمام‬ ‫محكمة االستئناف في تنزانيا‪ .‬وتدفع الدولة المدعى عليها بأن مقدم الطلب يثير شكوى بأنه‬ ‫حرم من المساعدة القانونية ألول مرة في طلبه المقدم إلى هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .31‬تدعي الدولة المدعى عليها أنه كان بإمكان المدعي أن يطلب المساعدة القانونية أثناء‬ ‫المحاكمة‪ ،‬أو أثناء استئنافه أمام المحكمة العليا وأمام محكمة االستئناف‪ .‬وتدعي أيضا أن‬ ‫المدعي كان لديه سبيل انتصاف قانوني يتمثل في إثارة االدعاءات كأساس لالستئناف أمام‬ ‫المحكمة العليا ومحكمة االستئناف‪ ،‬إذا كان متضر ار حقا‪ ،‬ولكنه لم يفعل ذلك‪.‬‬ ‫‪ .31‬وتؤكد الدولة المدعى عليها كذلك أنه بما أن المدعي يزعم أن عدم منحه المساعدة القانونية‬ ‫حرمه من الحق في التقاضي‪ ،‬كان بإمكانه تقديم طلب لمراجعة قرار محكمة االستئناف بموجب‬ ‫القاعدة ‪( )1( 11‬ب) من قواعد محكمة االستئناف لعام ‪ .2229‬وتنص هذه القاعدة على‬ ‫المراجعة على أساس أن الطرف "يحرم ظلما من فرصة التقاضي"‪ ،‬وهو ما تعتبره الدولة‬ ‫المدعى عليها عنص ار من عناصر الحق في محاكمة عادلة‪.‬‬ ‫‪ .37‬وتدفع الدولة المدعى عليها بأنه نظ ار ألن المدعي لم يلجأ إلى سبل االنتصاف هذه التي كانت‬ ‫متاحة له وأنه لم يكن هناك تأخير في الوصول إليها‪ ،‬فإن هذه العريضة لم يستوف شرط‬ ‫المقبولية بموجب المادة ‪ )1( 32‬من النظام الداخلي‪ 12‬وبالتالي يجب رفضها‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪12‬لمقابلة للمادة ‪()2(12‬ه) من النظام الداخلي للمحكمة الصادر في ‪ 21‬سبتمبر ‪.2222‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3