‫‪ .33‬وفيما يتعلق باختصاصها الزمني‪ ،‬تالحظ المحكمة أن االنتهاكات التي يدعيها المدعي نشأت‬ ‫بعد أن أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا في الميثاق والبروتوكول‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬تالحظ‬ ‫المحكمة أن المدعي ال يزال مدانا على أساس ما يعتبره عملية غير عادلة‪ .‬ولذلك‪ ،‬ترى اللجنة‬ ‫أنه يمكن اعتبار االنتهاكات المزعومة مستمرة بطبيعتها‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ .31‬لهذه األسباب‪ ،‬ترى المحكمة أن لها اختصاصا زمنيا للنظر في هذه العريضة وبالتالي ترفض‬ ‫دفع الدولة المدعى عليها على هذه النقطة‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الجوانب األخرى لالختصاص‬ ‫‪ .31‬تالحظ المحكمة أنه لم يثر أي اعتراض فيما يتعلق باختصاصها الشخصي واإلقليمي‪ .‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬تمشيا مع المادة ‪ )1( 39‬من النظام الداخلي‪ ،‬يجب أن تقتنع بأن جميع جوانب‬ ‫اختصاصها قد تم الوفاء بها قبل المضي قدما‪.‬‬ ‫‪ .37‬فيما يتعلق باختصاصها الشخصي‪ ،‬تذكر المحكمة‪ ،‬كما هو مذكور في الفقرة ‪ 2‬من هذا‬ ‫الحكم‪ ،‬أنه في ‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2219‬أودعت الدولة المدعى عليها لدى رئيس مفوضية االتحاد‬ ‫األفريقي‪ ،‬صكا يسحب إعالنها الصادر بموجب المادة ‪ )1( 33‬من البروتوكول‪ .‬وتذكر‬ ‫المحكمة كذلك بأنها رأت أن سحب اإلعالن ليس له أي أثر رجعي وليس له أي تأثير على‬ ‫المسائل قيد النظر قبل إيداع الصك الذي يسحب اإلعالن‪ ،‬أو القضايا الجديدة المرفوعة قبل‬ ‫أن يصبح السحب نافذا‪ 9.‬وبما أن أي سحب لإلعالن يسري بعد اثني عشر (‪ )12‬شه ار من‬ ‫إيداع إشعار االنسحاب‪ ،‬فإن تاريخ نفاذ انسحاب الدولة المدعى عليها هو ‪ 22‬نوفمبر‬ ‫‪.2222‬‬ ‫‪10‬‬ ‫وبالتالي فإن هذه العريضة الذي تم تقديمه قبل أن تودع الدولة المدعى عليها‬ ‫إشعارها باالنسحاب ال يتأثر به‪ .‬لذلك ترى المحكمة أن لها اختصاصا شخصيا للنظر في هذا‬ ‫الطلب‪.‬‬ ‫‪8‬ورثة الراحلين نوربرت زونغو‪ ،‬وعبد هللا نيكيما المعروف باسم أبالسي‪ ،‬وإرنست زونغو‪ ،‬وبليز إلبودو‪ ،‬والحركة البوركينية لحقوق اإلنسان والشعوب‬ ‫ضد بوركينا فاسو (دفوع أولية) (‪ 21‬يونيو ‪ ،)2213‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ ،197‬الفقرات ‪77-71‬‬ ‫‪9‬قضية شيوسي ضد تنزانيا (حكم)‪ ،‬أعاله‪ ،‬الفقرات ‪.39-31‬‬ ‫‪10‬إنغابيري فيكتوار أوموهو از ضد جمهورية رواندا (االختصاص) (‪ 3‬يونيو ‪ ،)2211‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقية‪ ،‬المجلد األول‪ ،‬ص ‪ 0112‬الفقرة‬ ‫‪.17‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3