‫‪ .120‬وفقا للمادة ‪ (2) 32‬من نظامها الداخلي تنص على أنه" ما لم تقرر المحكمة خالف ذلك‪،‬‬ ‫يتحمل كل طرف تكاليفه الخاصة‪ ،‬إن وجدت‪".‬‬ ‫‪ .121‬ترى المحكمة في هذه القضية أنه ال يوجد سبب للخروج عن هذا المبدأ‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬تأمر‬ ‫بأن يتحمل كل طرف مصاريفه الخاصة‪.‬‬ ‫رابعا ‪:‬المنطوق‬ ‫‪ .122‬لهذه األسباب‪،‬‬ ‫فإن المحكمة‪،‬‬ ‫باإلجماع‪،‬‬ ‫بشأن االختصاص‬ ‫‪ )1‬ترفض الدفع بعدم اختصاصها؛‬ ‫‪ )2‬تعلن أنها مختصة‪.‬‬ ‫بشأن المقبولية‬ ‫‪ )3‬ترفض الدفع بعدم المقبولية على أساس عدم استنفاد سبل التقاضي المحلي؛‬ ‫بأغلبية ثمانية قضاة مع‪ ،‬و قاضيين ضد‪،‬‬ ‫‪ )4‬ترى أن العريضة قد أودع في غضون فترة زمنية معقولة‪.‬‬ ‫‪ )5‬يعلن قبول العريضة‪.‬‬ ‫بشأن الموضوع‬ ‫‪ )6‬تقضي بأن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق الشعوب في تقرير المصير الذي تكفله‬ ‫المادة ‪ 20‬من الميثاق فيما يتعلق باعتتماد دستور ‪ 27‬يناير ‪ ،2014‬من قبل الجمعية‬ ‫التأسيسية؛‬ ‫‪26‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3