قبل أولئك الذين يخولهم القانون صراح ًة للقيام بذلك .ويترتب على ذلك أن المدعية لم يكن
لديها أي سبيل انتصاف قبل التقاضي إلى هذه المحكمة.
.43وبناء على ذلك ،ترفض المحكمة الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلية وتقرر أن العريضة
تلبي الشرط المنصوص عليه في المادة )5( 56من الميثاق.
ب) بشأن الشروط األخرى للمقبولية
.44تشير المحكمة إلى أنه لم تتم إثارة أي اعتراض بشأن االلتزام بالشروط المنصوص عليها في
الفقرات ( )1و( )2و( )3و( )4و( )6و( )7من المادة 56من الميثاق ،المنصوص عليها في
النقاط (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) و(ز) من المادة )2(50من النظام الداخلي .ومع ذلك،
يتعين على المحكمة التأكد من استيفاء هذه الشروط.
.45في هذا الصدد ،تشير المحكمة إلى استيفاء الشرط المنصوص عليه في المادة ( )2( 50أ)،
حيث أوردت المدعية هويتها بوضوح.
أيضا إلى أن الطلبات المقدمة من المدعية تهدف إلى حماية الحقوق التي
.46تشير المحكمة ً
يضمنها الميثاق والصكوك األخرى التي انضمت إليها الدولة المدعى عليها .عالوة على ذلك،
فإن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي (يشار إليه فيما يلي بـ "القانون التأسيسي")،
على النحو المنصوص عليه في المادة ( 3ح) منه هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب.
ولذلك ترى المحكمة أن العريضة متوافقة مع القانون التأسيسي والميثاق وأنها تلبي متطلبات
المادة ( )2( 50ب) من النظام الداخلي.
أيضا إلى أن العريضة ال تحتوي على أي الفاظ نابية أو عبارات مسيئة أو
.47تشير المحكمة ً
مهينة للدولة المدعى عليها أو مؤسساتها أو االتحاد األفريقي ،مما يجعلها متوافقة مع متطلبات
المادة ( )2( 50ج) من النظام الداخلي.
.48فيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في المادة ( )2( 50د) من النظام الداخلي ،تؤكد المحكمة
أن العريضة ال تستند حصرًيا إلى األخبار التي تنشرها وسائل اإلعالم ولكنها تستند إلى
المالحظات والتحليالت التي توصلت إليها المدعية بالنظر إلى الحياة السياسية واالجتماعية
في بالدها منذ عام .2011
.49فيما يتعلق بالشرط المتعلق بتقديم العريضة خالل فترة زمنية معقولة ،تنص المادة ()2(50و)
من النظام الداخلي على تقديم العرائض " ...خالل فترة زمنية معقولة تبدأ من استنفاد سبل
11