‫قبل أولئك الذين يخولهم القانون صراح ًة للقيام بذلك‪ .‬ويترتب على ذلك أن المدعية لم يكن‬ ‫لديها أي سبيل انتصاف قبل التقاضي إلى هذه المحكمة‪.‬‬ ‫‪ .43‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة الدفع بعدم استنفاد سبل التقاضي المحلية وتقرر أن العريضة‬ ‫تلبي الشرط المنصوص عليه في المادة ‪ )5( 56‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ب) بشأن الشروط األخرى للمقبولية‬ ‫‪ .44‬تشير المحكمة إلى أنه لم تتم إثارة أي اعتراض بشأن االلتزام بالشروط المنصوص عليها في‬ ‫الفقرات (‪ )1‬و(‪ )2‬و(‪ )3‬و(‪ )4‬و(‪ )6‬و(‪ )7‬من المادة ‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬المنصوص عليها في‬ ‫النقاط (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) و(ز) من المادة ‪ )2(50‬من النظام الداخلي‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫يتعين على المحكمة التأكد من استيفاء هذه الشروط‪.‬‬ ‫‪ .45‬في هذا الصدد‪ ،‬تشير المحكمة إلى استيفاء الشرط المنصوص عليه في المادة ‪( )2( 50‬أ)‪،‬‬ ‫حيث أوردت المدعية هويتها بوضوح‪.‬‬ ‫أيضا إلى أن الطلبات المقدمة من المدعية تهدف إلى حماية الحقوق التي‬ ‫‪ .46‬تشير المحكمة ً‬ ‫يضمنها الميثاق والصكوك األخرى التي انضمت إليها الدولة المدعى عليها‪ .‬عالوة على ذلك‪،‬‬ ‫فإن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي (يشار إليه فيما يلي بـ "القانون التأسيسي")‪،‬‬ ‫على النحو المنصوص عليه في المادة ‪( 3‬ح) منه هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪.‬‬ ‫ولذلك ترى المحكمة أن العريضة متوافقة مع القانون التأسيسي والميثاق وأنها تلبي متطلبات‬ ‫المادة ‪( )2( 50‬ب) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫أيضا إلى أن العريضة ال تحتوي على أي الفاظ نابية أو عبارات مسيئة أو‬ ‫‪ .47‬تشير المحكمة ً‬ ‫مهينة للدولة المدعى عليها أو مؤسساتها أو االتحاد األفريقي‪ ،‬مما يجعلها متوافقة مع متطلبات‬ ‫المادة ‪( )2( 50‬ج) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .48‬فيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في المادة ‪( )2( 50‬د) من النظام الداخلي‪ ،‬تؤكد المحكمة‬ ‫أن العريضة ال تستند حصرًيا إلى األخبار التي تنشرها وسائل اإلعالم ولكنها تستند إلى‬ ‫المالحظات والتحليالت التي توصلت إليها المدعية بالنظر إلى الحياة السياسية واالجتماعية‬ ‫في بالدها منذ عام ‪.2011‬‬ ‫‪ .49‬فيما يتعلق بالشرط المتعلق بتقديم العريضة خالل فترة زمنية معقولة‪ ،‬تنص المادة ‪()2(50‬و)‬ ‫من النظام الداخلي على تقديم العرائض "‪ ...‬خالل فترة زمنية معقولة تبدأ من استنفاد سبل‬ ‫‪11‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3