‫أيضا أن الوقت الذي استغرقته المدعية التخاذ قرار بشأن اإلحالة وإعداد العريضة‬ ‫واعتبرت ً‬ ‫‪14‬‬ ‫ينبغي أن يؤخذ في االعتبار عند تحديد ما إذا كانت الفترة معقولة أم ال‪.‬‬ ‫‪ .53‬في قضية الحال‪ ،‬تشير المحكمة إلى أن الوقائع كما جاء في االدعاءات تدل على حالة "تفكيك‬ ‫لمؤسسات الجمهورية أدت إلى إثارة الشعور بالسخط واالستياء لدى الشعب التونسي‪ ،‬مما أدى‬ ‫إلى انهيار "دولة القانون"‪ ،‬وتفكك مؤسساتها‪ ،‬واالنسداد الدستوري‪ ،‬واألزمات السياسية‪ ،‬والعنف‬ ‫بكل أنواعه‪ ،‬وانتشار األعمال اإلجرامية"‪ .‬ويترتب على ذلك أن هذه العريضة تتضمن ادعاءات‬ ‫تتعلق بالنظام العام والتماسك االجتماعي والتي تصب بشكل كبير في الصالح العام‪ .‬لذلك‬ ‫ترى المحكمة أنه في مثل هذه الظروف‪ ،‬ينبغي اعتماد المرونة في تقييم مدى احترام شرط‬ ‫المهلة المعقولة لإلحالة ومراعاة السياق‪.‬‬ ‫أيضا أنه حتى على افتراض أن المدعية كانت على علم بإيداع اإلعالن‪ ،‬كان‬ ‫‪ .54‬ترى المحكمة ً‬ ‫ينبغي لها أن تأخذ الوقت الكافي لتقرر ما إذا كانت ستلجأ إلى المحكمة أم ال‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫نسبيا من الوقت والذي ال‬ ‫قدر ًا‬ ‫الوقت الكافي إلعداد عريضتها‪ .‬وقد تتطلب هذه العملية ًا‬ ‫كبير ً‬ ‫يمكن تجاهله عند تحديد ما إذا كان الموعد النهائي لإلحالة معقوًال أم ال‪.‬‬ ‫يوما التي استغرقتها‬ ‫‪ .55‬مما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن المهلة الزمنية البالغة أربع سنوات وشهر و‪ً 24���‬ ‫المدعية في هذه القضية يمكن اعتبارها معقولة بالمعنى المقصود في المادة ‪ )6(56‬من‬ ‫الميثاق‪ .‬ولذلك ترى المحكمة أن العريضة تستوفي الشرط المنصوص عليه في المادة ‪(50‬و)‬ ‫من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫أخيرا‪ ،‬فيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في المادة ‪( )2( 50‬ز) من النظام الداخلي‪ ،‬تشير‬ ‫‪.56‬‬ ‫ً‬ ‫المحكمة إلى أن العريضة ال تتعلق بمسألة تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفًقا لمبادئ‬ ‫ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي أو أحكام الميثاق‪.‬‬ ‫‪ .57‬في ضوء ما ورد أعاله‪ ،‬تقرر المحكمة أن جميع شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪ 56‬من الميثاق‪ ،‬كما كررتها المادة ‪ )2( 50‬من النظام الداخلي‪ ،‬قد استوفيت وتعلن قبول‬ ‫العريضة‪.‬‬ ‫المجلد الرابع‪ ،‬ص‪ ،544‬الفقرة ‪20‬؛ علي بن حسن بن يوسف دن عبد الحفيظ ضد الجمهورية التونسية (االختصاص والمقبولية) (‪ 25‬يونيو ‪،)2021‬‬ ‫مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد الخامس‪ ،‬ص ‪ ،192‬الفقرة ‪.40‬‬ ‫‪14‬‬ ‫راجع نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (االعتراضات األولية) (‪ 21‬يونيو ‪ )2013‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد األول‪،‬‬ ‫ص‪ ،204‬الفقرتان ‪ 122‬و‪123‬؛ محمد أبوبكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 3‬يونيو ‪ )2016‬مدونة أحكام المحكمة األفريقية‪ ،‬المجلد‬ ‫األول‪ ،‬ص‪ ،624‬الفقرات ‪.96-92‬‬ ‫‪13‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3