أيضا أن الوقت الذي استغرقته المدعية التخاذ قرار بشأن اإلحالة وإعداد العريضة
واعتبرت ً
14
ينبغي أن يؤخذ في االعتبار عند تحديد ما إذا كانت الفترة معقولة أم ال.
.53في قضية الحال ،تشير المحكمة إلى أن الوقائع كما جاء في االدعاءات تدل على حالة "تفكيك
لمؤسسات الجمهورية أدت إلى إثارة الشعور بالسخط واالستياء لدى الشعب التونسي ،مما أدى
إلى انهيار "دولة القانون" ،وتفكك مؤسساتها ،واالنسداد الدستوري ،واألزمات السياسية ،والعنف
بكل أنواعه ،وانتشار األعمال اإلجرامية" .ويترتب على ذلك أن هذه العريضة تتضمن ادعاءات
تتعلق بالنظام العام والتماسك االجتماعي والتي تصب بشكل كبير في الصالح العام .لذلك
ترى المحكمة أنه في مثل هذه الظروف ،ينبغي اعتماد المرونة في تقييم مدى احترام شرط
المهلة المعقولة لإلحالة ومراعاة السياق.
أيضا أنه حتى على افتراض أن المدعية كانت على علم بإيداع اإلعالن ،كان
.54ترى المحكمة ً
ينبغي لها أن تأخذ الوقت الكافي لتقرر ما إذا كانت ستلجأ إلى المحكمة أم ال ،باإلضافة إلى
نسبيا من الوقت والذي ال
قدر ًا
الوقت الكافي إلعداد عريضتها .وقد تتطلب هذه العملية ًا
كبير ً
يمكن تجاهله عند تحديد ما إذا كان الموعد النهائي لإلحالة معقوًال أم ال.
يوما التي استغرقتها
.55مما سبق ،ترى المحكمة أن المهلة الزمنية البالغة أربع سنوات وشهر وً 24���
المدعية في هذه القضية يمكن اعتبارها معقولة بالمعنى المقصود في المادة )6(56من
الميثاق .ولذلك ترى المحكمة أن العريضة تستوفي الشرط المنصوص عليه في المادة (50و)
من النظام الداخلي.
أخيرا ،فيما يتعلق بالشرط المنصوص عليه في المادة ( )2( 50ز) من النظام الداخلي ،تشير
.56
ً
المحكمة إلى أن العريضة ال تتعلق بمسألة تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفًقا لمبادئ
ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي أو أحكام الميثاق.
.57في ضوء ما ورد أعاله ،تقرر المحكمة أن جميع شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة
56من الميثاق ،كما كررتها المادة )2( 50من النظام الداخلي ،قد استوفيت وتعلن قبول
العريضة.
المجلد الرابع ،ص ،544الفقرة 20؛ علي بن حسن بن يوسف دن عبد الحفيظ ضد الجمهورية التونسية (االختصاص والمقبولية) ( 25يونيو ،)2021
مدونة أحكام المحكمة األفريقية ،المجلد الخامس ،ص ،192الفقرة .40
14
راجع نوربرت زونغو وآخرون ضد بوركينا فاسو (االعتراضات األولية) ( 21يونيو )2013مدونة أحكام المحكمة األفريقية ،المجلد األول،
ص ،204الفقرتان 122و123؛ محمد أبوبكاري ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 3يونيو )2016مدونة أحكام المحكمة األفريقية ،المجلد
األول ،ص ،624الفقرات .96-92
13