.10بعد عدة تمديدات للوقت ،قدمت الدولة المدعى عليها ردها وتم إرساله إلى المدعي في 20
ديسمبر 2022مع طلب بأن يقدم المدعي رتعقيبه في غضون ثالثين ( )30يوما من استالمه
رد الدولة .ولكن لم يودع المدعي أي تعقيب.
.11وأقفلت المرافعات في 24يناير 2023وأخطرت األطراف بذلك على النحو الواجب.
طرف
رابعاً .طلبات األ ا
.12يطلب المدعي من المحكمة إصدار أمر (أوامر) مناسب لمعالجة انتهاك حقوقه من خالل
األمر باالفراج عنه من السجن ودفع تعويض عن كل سنة قضاها في الحبس ،محسوبة على
أساس نسبة متوسط دخل المواطن في الدولة المدعى عليها.
.13كما يلتمس المدعي من المحكمة في مذكرته بشأن جبر الضرر إلى إصدار األوامر التالية:
)1بموجب المادة 27من البروتوكول ،فإن جبر ضرري األساسي هو االفراج عني من
االحتجاز فور أن تثبت المحكمة موضوع االنتهاك وأن تأمر بالمزيد لمعالجة االنتهاك.
وبالتالي ،يجب تضمين أمر المحكمة باإلفراج جبر الضرر بمبلغ يقدر عن طريق
التقييم والنظر في الفترة التي أمضيتها في الحجز وفقاً لمتوسط انسبة الوطنية لدخل
المواطن السنوي عن كل عام.
)2بموجب المادة ( )1( 7ج) من الميثاق ،عندما يثبت للمحكمة أن المدعي لم يتم تزويده
بمحام من اختياره أثناء المحاكمة واالستئناف ،يجوز لها أن تأمر باالفراج عنه من
الحجز.
.14وتطلب الدولة المدعى عليها ،من جانبها ،من المحكمة أن تصدر األوامر التالية فيما يتعلق
باالختصاص والمقبولية:
)1أن المحكمة الموقرة ليست مخولة باالختصاص للفصل في الدعوى؛
)2أن مقدم عريضة الدعوى لم يستوف شروط المقبولية المنصوص عليها في المادة )6( 56
من الميثاق والمادة )2( 6من البروتوكول والمادة )6( 40من النظام الداخلي للمحكمة؛
)3أن تعلن أن الطلب غير مقبول.