‫استأنف الحكم أمام محكمة االستئناف في موانزا‪ ،‬التي أيدت اإلدانة والحكم في ‪ 29‬أبريل‬ ‫‪.2010‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بعد ذلك‪ ،‬في ‪ 7‬سبتمبر ‪ ،2010‬قدم المدعي إشعا ار بطلب تمديد المهلة لتقديم طلب لمراجعة‬ ‫حكم محكمة االستئناف‪ .‬ووفقاً للمدعي ‪ ،‬تم رفض الطلب من خالل حكم صدر في ‪19‬‬ ‫سبتمبر ‪.2013‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاكات المزعومة‬ ‫‪.6‬‬ ‫يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها أدانته بناء على أساس أدلة تم الحصول عليها من‬ ‫أضعف تحديد بصري لشاهد واحد‪ .‬ويدعي أن هذه األدلة لم يدلى بها تحت القسم وغير مؤكدة‬ ‫وتنذطوي على العديد من التناقضات األساسية وعدم االتساق الذي يهز مصداقيتها‪ .‬ووفقاً‬ ‫للمدعي‪ ،‬حرمت محكمة االستئناف في الدولة المدعى عليها نفسها من فرصة تصحيح هذه‬ ‫األخطاء برفضها الموافقة على طلبه بتمديد المهلة لتقديم طلبه لمراجعة الحكم‪ .‬وبناء على‬ ‫ذلك‪ ،‬يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في الحماية المتساوية أمام القانون‬ ‫وحقه في المحاكمة العادلة‪ ،‬المحميين بموجب المادتين ‪ 3‬و‪ 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ .‬موجز اإلجراءات أمام المحكمة‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫تم تقديم عريضة الدعوى في ‪ 22‬يناير ‪ 2019‬وسلمت مذكرات المدعي بشأن جبر الضرر‬ ‫بتاريخ ‪ 18‬فبراير ‪.2019‬‬ ‫في ‪ 6‬أغسطس ‪ ،2019‬تم احالة كل من عريضة الدعوى ومذكرات المدعي بشأن جبر الضرر‬ ‫إلى الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫في ‪ 24‬أكتوبر ‪ ،2019‬لفت قلم المحكمة انتباه األطراف إلى أحكام المادة ‪ 55‬من النظام‬ ‫الداخلي‪ 3،‬والتي بموجبها يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي إذا لم تقدم الدولة المدعى عليها‬ ‫ردها في غضون الوقت المحدد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تجدر اإلشارة إلى أنه تم تمكين القضاة المقيمين ذوي الوالية القضائية الموسعة بموجب المادة ‪ 173‬من قانون اإلجراءات الجنائية التنزاني اصدار‬ ‫االحكام في المسائل التي "عادة ما تحاكم أمام المحكمة العليا"‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫المادة ‪ 63‬من النظام الداخلي للمحكمة‪ 2 ،‬يونيو‪.2020‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3