استأنف الحكم أمام محكمة االستئناف في موانزا ،التي أيدت اإلدانة والحكم في 29أبريل
.2010
.5
2
بعد ذلك ،في 7سبتمبر ،2010قدم المدعي إشعا ار بطلب تمديد المهلة لتقديم طلب لمراجعة
حكم محكمة االستئناف .ووفقاً للمدعي ،تم رفض الطلب من خالل حكم صدر في 19
سبتمبر .2013
ب .االنتهاكات المزعومة
.6
يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها أدانته بناء على أساس أدلة تم الحصول عليها من
أضعف تحديد بصري لشاهد واحد .ويدعي أن هذه األدلة لم يدلى بها تحت القسم وغير مؤكدة
وتنذطوي على العديد من التناقضات األساسية وعدم االتساق الذي يهز مصداقيتها .ووفقاً
للمدعي ،حرمت محكمة االستئناف في الدولة المدعى عليها نفسها من فرصة تصحيح هذه
األخطاء برفضها الموافقة على طلبه بتمديد المهلة لتقديم طلبه لمراجعة الحكم .وبناء على
ذلك ،يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في الحماية المتساوية أمام القانون
وحقه في المحاكمة العادلة ،المحميين بموجب المادتين 3و 7من الميثاق.
ثالثاً .موجز اإلجراءات أمام المحكمة
.7
.8
.9
تم تقديم عريضة الدعوى في 22يناير 2019وسلمت مذكرات المدعي بشأن جبر الضرر
بتاريخ 18فبراير .2019
في 6أغسطس ،2019تم احالة كل من عريضة الدعوى ومذكرات المدعي بشأن جبر الضرر
إلى الدولة المدعى عليها.
في 24أكتوبر ،2019لفت قلم المحكمة انتباه األطراف إلى أحكام المادة 55من النظام
الداخلي 3،والتي بموجبها يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي إذا لم تقدم الدولة المدعى عليها
ردها في غضون الوقت المحدد.
2
تجدر اإلشارة إلى أنه تم تمكين القضاة المقيمين ذوي الوالية القضائية الموسعة بموجب المادة 173من قانون اإلجراءات الجنائية التنزاني اصدار
االحكام في المسائل التي "عادة ما تحاكم أمام المحكمة العليا".
3
المادة 63من النظام الداخلي للمحكمة 2 ،يونيو.2020