‫‪ .42‬وتذكر المحكمة كذلك بموقفها القائل بأن إجراء المراجعة امام محكمة االستئناف في الدولة‬ ‫المدعى عليها يشكل سبيل انتصاف قضائي استثنائي ال يتعين على المدعي استنفاده‪ .‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬في الحاالت التي حاول فيها المدعي استخدام إجراء المراجعة‪ ،‬تأخذ المحكمة في االعتبار‬ ‫‪12‬‬ ‫الوقت الذي قضاه المدعي في متابعة مثل هذا اإلجراء‪.‬‬ ‫‪ .43‬في القضية الراهنة‪ ،‬تالحظ المحكمة من المحضر أن محكمة االستئناف بتت في استئناف‬ ‫المدعي في ‪ 29‬أبريل ‪ 2010‬وقدم طلبه لتمديد الوقت لتقديم طلبه للمراجعة في ‪ 7‬سبتمبر‬ ‫‪ .2010‬ومع ذلك‪ ،‬تم رفض طلب المدعي في ‪ 19‬سبتمبر ‪ ،2013‬أي بعد ثالث (‪ )3‬سنوات‪.‬‬ ‫بالنظر إلى أن قرار محكمة االستئناف كان معلقاً لمدة ثالث (‪ )3‬سنوات‪ ،‬يمكن افتراض أن‬ ‫المدعي كان ينتظر نتيجة طلبه‪ ،‬وعلى هذا النحو‪ ،‬ترى المحكمة أنه من المهم النظر في هذه‬ ‫الحقيقة عند حساب الوقت المعقول‪.‬‬ ‫‪ .44‬وبناء على ذلك‪ ،‬من التاريخ الذي رفضت فيه محكمة االستئناف طلبه لتمديد الوقت لتقديم‬ ‫طلب للمراجعة‪ ،‬أي ‪ 19‬سبتمبر ‪ 2013‬إلى التاريخ الذي لجأ فيه المدعي إلى المحكمة‪ ،‬أي‬ ‫‪ 22‬يناير ‪ ،2019‬كان هناك انقضاء خمس (‪ )5‬سنوات وأربعة (‪ )4‬أشهر وثالثة (‪ )3‬أيام‪.‬‬ ‫وبالتالي‪ ،‬فإن السؤال المطروح لقرار المحكمة هو ما إذا كان يمكن اعتبار هذا التأخير معقوالً‬ ‫ضمن أحكام المادة ‪ )6( 56‬من الميثاق كما تق أر باالقتران مع المادة ‪( )2( 50‬و) من النظام‬ ‫الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .45‬وفي هذه القضية‪ ،‬يزعم المدعي أن‪" :‬سبب التاخير في تقديم الطلب هو وضعه كسجين مدان‬ ‫وشخص بسيط ليست له معرفة بالمسائل القانونية‪ ،‬معوز‪ ،‬مسجون دون مساعدة من مستشار‬ ‫قانوني"‪.‬‬ ‫‪ .46‬تالحظ المحكمة أن المدعي يمثل نفسه أمام هذه المحكمة وبصفته سجينا مدانا محكوما عليه‬ ‫باإلعدام‪ ،‬فهو معزول عن عامة السكان ومعزول عن تدفق المعلومات المحتمل‪ ،‬وتحركاته‬ ‫مقيدة‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫غيهي ضد تنزانيا‪ ،‬المرجع نفسه‪ ،‬الفقرة ‪ ،51‬ويلفريد أونيانغو أونياتشي وآخر ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ )2017‬مدونة أحكام‬ ‫المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان‪ ،‬المجلد الثاني‪ ،‬ص ‪ ،65‬الفقرة ‪.56‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3