‫أوال‪ .‬األطراف‬ ‫‪ .1‬أموس كابوتا (المشار إليه فيما يلي "بالمدعي")‪ ،‬مواطن تنزاني‪ ،‬كان في وقت تقديم عريضة الدعوى‪،‬‬ ‫محبوسا في سجن يويي المركزي في منطقة تابورا‪ ،‬حيث تمت إدانته بجريمة اغتصاب وحكم عليه‬ ‫بثالثين (‪ )32‬سنة سجن‪ .‬وزعم أن حقه قد انتهك في الحصول على محاكمة عادلة أمام المحاكم‬ ‫الوطنية‪.‬‬ ‫‪ .2‬تم تقديم الطلب ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (المشار إليها فيما يلي باسم "الدولة المدعى عليها")‪،‬‬ ‫والتي أصبحت طرًفا في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم‬ ‫"الميثاق") في ‪ 21‬أكتوبر ‪ 1981‬والبروتوكول في ‪ 12‬فبراير ‪ .2221‬عالوة على ذلك‪ ،‬أودعت‬ ‫الدولة المدعى عليها‪ ،‬في ‪ 29‬مارس ‪ ،2212‬اإلعالن المنصوص عليه بموجب المادة ‪)1( 34‬‬ ‫من البروتوكول (المشار إليه فيما يلي باسم "اإلعالن")‪ ،‬والذي قبلت من خالله اختصاص المحكمة‬ ‫بتلقي الطلبات المقدمة من األفراد والمنظمات غير الحكومية‪ .‬وفي ‪ 21‬نوفمبر ‪ ،2219‬أودعت‬ ‫الدولة المدعى عليها لدى رئيس مفوضية االتحاد األفريقي وثيقة سحب إعالنها‪ .‬ورأت المحكمة أن‬ ‫هذا السحب ليس له أي تأثير على القضايا المعلقة والجديد�� المرفوعة قبل دخول السحب حيز‬ ‫التنفيذ‪ ،‬أي بعد عام واحد (‪ )1‬من إيداعه‪ ،‬أي في ‪ 22‬نوفمبر ‪.2222‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ثانيا‪ .‬موضوع الدعوى‬ ‫أ‪ .‬وقائع الدعوى‬ ‫‪.3‬‬ ‫يظهر من السجالت أن المدعي‪ ،‬ارسل في ‪ 5‬مايو ‪ 2229‬فتاة عمرها أثني عشر (‪ )12‬عاما إلى‬ ‫متجر لتشتري له صندوق كبريت‪ .‬وعند عودتها استدرجها إلى غرفته واغتصبها‪ .‬قامت الفتاة بإبالغ‬ ‫الحادثة إلى أمها التي بدورها أبلغت الواقعة إلى الشرطة‪ .‬وتم توقيف المدعي وتوجيه تهمة‬ ‫االغتصاب إليه أمام محكمة مقاطعة نزيغا‪ .‬وبتاريخ ‪ 21‬مايو ‪ ،2229‬تمت إدانة المدعي والحكم‬ ‫عليه بثالثين (‪ )32‬سنة سجن وضربة واحدة (‪ )1‬بعصاة‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫أندرو أمبروز تشيوسي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الحكم) (‪ 21‬يونيو ‪ )2222‬مدونة أحكام المحمة األفريقية‪ ،‬المجلد الرابع‪ ،‬الصفحة ‪ ،219‬الفقرات‬ ‫‪.39-33‬‬ ‫‪2‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3

الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات