‫تشكلت هيئة المحكمة من موديبو ساكو نائب الرئيس؛ والقضاة بن كيوكو‪ ،‬ورافع ابن عاشور‪ ،‬وسوزان مينغي‪،‬‬ ‫وتوجيالني ر‪ .‬شيزوميال‪ ،‬وشفيقة بن صاولة‪ ،‬وبليز تشيكايا‪ ،‬وستيال انوكام‪ ،‬ودوميسا ب انتسيبيزا‪ ،‬ودنيس د‪.‬‬ ‫ادجي؛ وروبرت إينو رئيس قلم المحكمة‪.‬‬ ‫وفقا للمادة ‪ 22‬من بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب (المشار إليه فيما يلي باسم "البروتوكول") والمادة ‪ )2( 9‬من النظام الداخلي للمحكمة (المشار‬ ‫إليه فيما يلي باسم "النظام الداخلي")‪ 1،‬تنحت القاضية إيماني د‪ .‬عبود‪ ،‬رئيسة المحكمة المواطنة التنزانية‪ ،‬عن‬ ‫نظر هذه القضية‪.‬‬ ‫في قضية‪:‬‬ ‫اموس كابوتا‬ ‫يمثل نفسه‬ ‫ضد‬ ‫جمهورية تنزانيا المتحدة‬ ‫يمثلها‬ ‫‪ .1‬الدكتور بونيفيس ناليجا لوهندي‪ ،‬المحامي العام‪ ،‬مكتب النائب العام؛‬ ‫‪ .2‬السيدة سارة دونكان موايبوبو‪ ،‬وكيلة النائب العام‪ ،‬مكتب النائب العام؛‬ ‫‪ .3‬السيدة نكاسوري ساراكيكيا‪ ،‬مديرة حقوق اإلنسان‪ ،‬و ازرة الشؤون الدستورية والقانونية؛‬ ‫‪ .4‬السيد هانجي م‪ .‬شانغا‪ ،‬مساعد المدير‪ ،‬للشؤون الدستورية وحقوق اإلنسان وشكاوى االنتخابات؛‬ ‫مكتب النائب العام؛‬ ‫‪ .5‬جاكلين كينياسي‪ ،‬المدعي العام‪ ،‬مكتب النائب العام‪.‬‬ ‫بعد المداولة‪،‬‬ ‫تصدر الحكم التالي‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫المادة ‪ )2(8‬من النظام الداخلي للمحكمة بتاريخ ‪ 2‬يونيو ‪.2212‬‬ ‫‪1‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3