.29وفقا للمادة )1(52من النظام الداخلي" ،تتأكد المحكمة من مقبولية الدعوى المرفوعة أمامها وفًقا
للمادة 51من الميثاق ،والمادة )2(1من البروتوكول وهذا النظام الداخلي" .
.32تنص المادة )2( 52من النظام الداخلي ،التي تعيد صياغة أحكام المادة 51من الميثاق ،على
ما يلي:
يجب أن تستوفي العرائض المقدمة أمام المحكمة جميع الشروط التالية:
أ .اإلشارة إلى مؤلفيها حتى لو طلب األخير عدم الكشف عن هويته؛
ب .متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق؛
ج .أال تكون مكتوبة بلغة مسيئة أو مهينة موجهة ضد الدولة المعنية ومؤسساتها أو االتحاد األفريقي؛
د .ال تستند حصرًيا إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم الجماهيري؛
ه .يتم إرسالها بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي ،إن وجدت ،ما لم يكن من الواضح أن هذا
اإلجراء قد طال أمده دون داع؛
و .يتم تقديمها خالل فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاد سبل التقاضي المحلي أو من التاريخ
الذي حددته المحكمة باعتباره بداية المهلة الزمنية التي يجب خاللها النظر في القضية؛
ز .ال يتم التعامل مع القضايا التي تمت تسويتها من قبل تلك الدول المعنية وفقا لمبادئ ميثاق األمم
المتحدة ،أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،أو أحكام ال��يثاق.
.31تقدم الدولة المدعى عليها دفوعا بشأن مقبولية القضية بدعوى أنه لم يتم تقديمها خالل فترة زمنية
معقولة .ولذلك ستنظر المحكمة في الدفوع المذكورة قبل دراسة شروط المقبولية األخرى ،إذا لزم
األمر.
أ .الدفع القائم على أساس عدم تقديم العريضة في إطار زمني معقول
.32وفًقا للدولة المدعى عليها ،لم يتم تقديم العريضة خالل فترة زمنية معقولة ،وبالتالي ينبغي إعالنها
غير مقبول ألنها ال تتوافق مع المادة )1(42من النظام الداخلي 6والمادة )1(51من الميثاق.
6
النظام الداخلي للمحكمة 2 ،يونيو 2212
7
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات