ب .الجوانب األخرى لالختصاص
.22تشير المحكمة إلى أنه ال يوجد خالف بشأن اختصاصها الشخصي أو الزمني أو اإلقليمي .ومع
ذلك ،يجب أن تقتنع بأن هذه الجوانب قد تم استيفاؤها.
.23تالحظ المحكمة ،فيما يتعلق باختصاصها الشخصي ،أنه ،كما ورد سابًقا في الفقرة 2من هذا
الحكم ،فإن الدولة المدعى عليها هي طرف في البروتوكول ،وفي 29مارس ،2212أودعت لدى
مفوضية االتحاد األفريقي اإلعالن الصادر بموجب المادة )1(34من البروتوكول .وبعد ذلك ،في
21نوفمبر ،2219أودعت وثيقة سحب إعالنها.
.24تشير المحكمة إلى اجتهاداتها القضائية بأن سحب اإلعالن ال ينطبق بأثر رجعي وال يدخل حيز
التنفيذ إال بعد عام واحد ( )1من تاريخ إيداع اإلشعار بهذا السحب ،وفي هذه الحالة ،في 22
نوفمبر 5.2222وقدمت هذه القضية ،إلى الدولة المدعى عليها ،قبل أن تودع الدولة المدعى عليها
إشعار االنسحاب ،وبالتالي ال تتأثر به .وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن لها اختصاصا شخصيا.
.25فيما يتعلق باالختصاص الزمني ،تشير المحكمة إلى أن االنتهاكات المزعومة حدثت بعد أن
أصبحت الدولة المدعى عليها طرًفا في الميثاق والبروتوكول ،وأودعت اإلعالن المطلوب بموجب
المادة )1( 34من البروتوكول .ولذلك ترى أن واليتها القضائية الزمنية قد استوفيت.
نظر ألن االنتهاكات المزعومة حدثت في
أيضا إلى أن لها والية قضائية إقليمية ًا
.21تشير المحكمة ً
أراضي الدولة المدعى عليها.
.23وفي ضوء ما تقدم ،ترى المحكمة أن لها اختصاص النظر في هذه القضية.
سادسا .المقبولية
.28تنص المادة )2( 1من البروتوكول على ما يلي" :تبت المحكمة في مقبولية الدعاوى مع مراعاة
أحكام المادة 51من الميثاق".
5
تشيوسي ضد تنزانيا (األسس الموضوعية) ،أعاله ،الفقرات .39-33
6
اختر الفقرة المستهدفة3
الاتصال بفقرة
Connect to an entity
Disable highlights
أضف إلى جدول المحتويات