‫‪ )5‬اإلقرار بأنه يحق للطفل الحصول على اسم أول واحد أو أكثر‪ ،‬ولكن لقب واحد فقط؛‬ ‫‪ )6‬أن تجد أن اختيار اإلسم العائلي يتم وفقا للنظام االجتماعي القائم في كل بلد؛‬ ‫‪ )7‬أن تجد أن النسب أبوي في الدولة المدعى عليها؛‬ ‫‪ )8‬أن تجد أن هذه البنوة ال تنتهك حقوق المرأة؛‬ ‫‪ )9‬وبالتالي‪ ،‬رفض الدعوى التي رفعها المدعي‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬االختصاص‬ ‫‪.15‬‬ ‫تنص المادة ‪ 3‬من البروتوكول على ما ي��ي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يمتد اختصاص المحكمة ليغطي كافة القضايا والمنازعات التي تقدم إليها‬ ‫والتي تتعلق بتفسير وتطبيق الميثاق وهذا البروتوكول وأي صك آخر من‬ ‫صكوك حقوق اإلنسان األخرى التي صادقت عليها الدول المعنية‪.‬‬ ‫‪ .2‬في حالة النزاع حول ما إذا سينعقد للمحكمة االختصاص أم ال – تسوى‬ ‫المسألة بقرار تصدره المحكمة‪.‬‬ ‫‪.16‬‬ ‫وعالوة على ذلك‪ ،‬وبموجب المادة ‪ )1( 49‬من النظام الداخلي للمحكمة‪" ،2‬تجري المحكمة‬ ‫فحصا أوليا الختصاصها (‪ )...‬وفقا للميثاق والبروتوكول وهذا النظام الداخلي"‪.‬‬ ‫‪.17‬‬ ‫واستنادا إلى األحكام المذكورة أعاله‪ ،‬يجب على المحكمة‪ ،‬في كل حالة‪ ،‬إجراء تقييم أولي‬ ‫‪.18‬‬ ‫تالحظ المحكمة في هذه القضية أن الدولة المدعى عليها تدفع بعدم االختصاص الموضوعي‪.‬‬ ‫الختصاصها والبت في االعتراضات عليه‪ ،‬إن وجدت‪.‬‬ ‫وستبت المحكمة في ذلك (أ) قبل النظر في الجوانب األخرى الختصاصها‪ ،‬إذا لزم األمر‬ ‫(ب)‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الدفع بعدم االختصاص الشخصي للمحكمة‬ ‫‪.19‬‬ ‫تزعم الدولة المدعى عليها أن أحكام المادة ‪ )3( )1( 6‬و (‪ )4‬من قانون ‪ 24‬أغسطس‬ ‫‪ 2004‬قد أعلنت أنها دستورية بموجب قرار المحكمة الدستورية المؤرخ ‪ 20‬أغسطس ‪،2004‬‬ ‫وأن القرار المذكور نهائي‪ .‬وترى الدولة المدعى عليها أن المدعي‪ ،‬من خالل إثارة نفس‬ ‫‪2‬‬ ‫المادة ‪ )1( 39‬من النظام الداخلي للمحكمة الصادر بتاريخ ‪ 2‬يونيو ‪.2010‬‬ ‫‪5‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3