‫رابعاً‪ :‬طلبات األطراف‬ ‫‪.13‬‬ ‫يطلب المدعي من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن تخلص إلى أن ق اررات المحكمة الدستورية للدولة المدعى عليها غير ملزمة لمحكمة‬ ‫الحال التي أنشئت بموجب صك دولي أعلى من القوانين المحلية؛‬ ‫‪ )2‬وبالتالي‪ ،‬تجد أن الدعوى تستوفي شروط القبول؛‬ ‫‪ )3‬أن تخلص إلى أن المادة ‪ 6‬من قانون الفرد واألسرة تنتهك مبدأ المساواة بين الرجل‬ ‫والمرأة على النحو المنصوص عليه في الميثاق‪ ،‬وبروتوكول مابوتو‪ ،‬واتفاقية القضاء‬ ‫على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪ ،‬والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية؛‬ ‫‪ )4‬أن تأمر الدولة المدعى عليها بتعديل تشريعاتها المتعلقة بحماية المرأة والنهوض بها‪،‬‬ ‫وال سيما المادة ‪ 6‬من القانون ‪ 07-2002‬الصادر بتاريخ ‪ 24‬أغسطس ‪2004‬‬ ‫المتعلق بقانون الفرد واألسرة‪ ،‬حتى تستعيد المرأة في بنين كافة حقوقها؛‬ ‫‪ )5‬أن تأمر الدولة المدعى عليها بدفع مختلف النفقات الناجمة عن هذه الدعوى التي‬ ‫بدأت في ‪ 18‬ديسمبر ‪ 2017‬وخاصة تلك المتعلقة بما يلي‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫السفر من بلدة سيمي ‪ -‬كبودجي في منطقة أويمي إلى المحكمة الدستورية‬ ‫وإلى مكتب نقل البريد التابع لشركة ‪ ،UPS‬وكالهما يقع في كوتونو؛‬ ‫‪-‬‬ ‫التكاليف المتعلقة بالبحوث والخبراء االستشاريين فيما يتعلق بصياغة‬ ‫المرافعات؛‬ ‫‪-‬‬ ‫(أ) نفقات السفر من كوتونو إلى أروشا ومن أروشا إلى كوتونو‪ ،‬في حالة‬ ‫تحديد المحكمة موعدا لعقد جلسة استماع خاصة بالقضية؛‬ ‫‬‫‪.14‬‬ ‫التكاليف المتعلقة باإلقامة في أروشا أثناء المحاكمة؛‬ ‫تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة ما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن تخلص إلى أن المحكمة الدستورية قد راجعت مرتين دستورية قانون الفرد واألسرة؛‬ ‫‪ )2‬أن تخلص الى أن المحكمة الدستورية قد أعلنت بالفعل دستورية جميع أحكامها؛‬ ‫‪ )3‬أن تقر بأن ق اررات المحكمة الدستورية غير قابلة لالستئناف؛‬ ‫‪ )4‬وبناء على ذلك‪ ،‬تعتبر أن الدعوى غير مقبولة؛‬ ‫‪4‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3