‫الشكوى والتظلم في هذه الدعوى‪ ،‬يطلب في الواقع من المحكمة اإلفريقية أن تعمل كمحكمة‬ ‫استئناف فيما يتعلق بالق اررات الصادرة عن المحكمة الدستورية‪ .‬وتدفع بأنه ال يمكن للمحكمة‬ ‫اإلفريقية أن تنظر في الدعوى الحالية‪ ،‬طالما أنها ليست محكمة استئناف فيما يتعلق بق اررات‬ ‫‪.20‬‬ ‫المحكمة الدستورية للدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫يؤكد المدعي أنه ينبغي رفض هذه الدفوع‪ ،‬بحجة أنه ال يستأنف قرار المحكمة الدستورية‪.‬‬ ‫ويوضح أنه يطلب من هذه المحكمة أن تقر بانتهاك مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة الذي‬ ‫تكفله الصكوك الدولية التي صدقت عليها الدولة المدعى عليها‪ ،‬بما في ذلك الميثاق‪ ،‬الذي‬ ‫يشكل جزءا ال يتج أز من دستورها‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪.21‬‬ ‫تالحظ المحكمة‪ ،‬تمشيا مع سوابقها القضائية‪ ،‬أن لديها اختصاصا موضوعيا للنظر في أي‬ ‫دعوى شريطة أن تكون االنتهاكات المزعومة متعلقة بحقوق اإلنسان التي يكفلها الميثاق أو‬ ‫أي صك دولي آخر ذي صلة‪ ،‬تكون الدولة المدعى عليها طرفا فيه‪ 3.‬وفي قضية أرمان‬ ‫جيهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬رأت المحكمة ما يلي‪" :‬في االعتراض ع��ى أنها مدعوة‬ ‫إلى التصرف كمحكمة ابتدائية‪[ ،‬تالحظ المحكمة] أنه‪ ،‬وفقا للمادة ‪ 3‬من البروتوكول‪ ،‬لديها‬ ‫اختصاص موضوعي نظر ألن الدعوى تتضمن حدوث انتهاك مزعوم ألحكام الصكوك‬ ‫‪.22‬‬ ‫الدولية التي أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا فيها"()‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫في هذه القضية‪ ،‬تالحظ المحكمة أن االدعاءات الواردة في العريضة تتعلق بانتهاك الحقوق‬ ‫التي يكفلها الميثاق وغيره من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان‪ .‬وذلك ألن المدعي يزعم أن‬ ‫أحكام المادة ‪ )3( )1( 6‬و (‪ )4‬من قانون ‪ 24‬أغسطس ‪ 2004‬تنتهك المادتين ‪ 3‬و‪18‬‬ ‫(‪ )3‬من الميثاق‪ ،‬والمادة ‪ 2‬من بروتوكول مابوتو‪ ،5‬والمادة ‪ 3‬من العهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،6‬والمادتين ‪ 2‬و‪ )1( 16‬من اتفاقية القضاء على جميع أشكال‬ ‫‪ 3‬كينيدي إيفان ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوعالموضوع وجبر الضرر) (‪ 28‬مارس ‪ ،)2019‬المجلد ‪ ،3‬اإلفريقيةمدونة أحكام‬ ‫المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ‪ ،‬ص ‪ ،48‬الفقرتان ‪ 20‬و‪21‬؛ إنجو از فايكنج (بابو سيا) وجونسون إنجو از (بابي كوتشا)‬ ‫ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) (‪ 23‬مارس ‪ ،)2018‬المجلد ‪ ،2‬مدونة أحكام المحكمة اإلفريقيةاإلفريقية لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب‪ ،‬ص ‪ ،287‬الفقرة ‪.36‬‬ ‫‪4‬‬ ‫أرمان جيهي ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) (‪ 7‬ديسمبر ‪ ،)2018‬المجلد ‪ ،2‬مدونة أحكام المحكمة‬ ‫‪5‬‬ ‫صدقت الدولة المدعى عليها على البروتوكول المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا في ‪ 28‬يناير ‪.2005‬‬ ‫اإلفريقيةاإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬ص ‪ ،477‬الفقرة ‪.31‬‬ ‫(‪ )6‬صدقت الدولة المدعى عليها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ‪ 12‬مارس ‪.1992‬‬ ‫‪6‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3