.61اشارت المحكمة الى أن المادة 4من الميثاق تنص على أن “للبشر حرمتهم ،ويحق لكل إنسان أن
يحظى باحترام حياته وسالمة شخصه ،وال يجوز حرمان أحد من هذا الحق تعسفا».
.61فيما تعلق بالحرمان التعسفي من الحق في الحياة على النحو المحمي بموجب المادة 4من
الميثاق ،أشارت المحكمة إلى اجتهاداتها القضائية الراسخة كما هو الحال في قضية علي رجبو
وآخرون ضد جمهورية تنزانيا المتحدة .10ففي الحكم المذكور واألحكام الالحقة ،رأت المحكمة أن
التوقيع الوجوبي لعقوبة اإلعدام يكون تعسفيا وبالتالي شكل انتهاكا للحق في الحياة )1إذا لم ينص
عليه القانون ،أو )2لم يتم إصداره من قبل محكمة مختصة ،أو )3أنه لم ينتج عن إجراءات تتبع
11
المدعي طعن في الحكم الذي صدر بحقه.
اإلجراءات القانونية الواجبة .وأشارت المحكمة إلى أن ُ
.62فيما تعلق بما إذا كان القانون ينص على عقوبة اإلعدام ،اشارت المحكمة الى أن المادة 197من
المدان
قانون العقوبات للدولة المدعى عليها ( )1981تنص على أن العقوبة الوحيدة للشخص ُ
بإرتكاب جريمة القتل هي عقوبة اإلعدام ،وبذلك يكون قد توافر شرط عقوبة اإلعدام المنصوص
عليه قانونا.
.63فيما تعلق بما إذا كانت العقوبة قد وقعت من قبل محكمة مختصة ،أشارت المحكمة إلى أن
المحكمة العليا مخولة بالنظر في القضايا التي ُيتهم فيها المتهم بارتكاب جريمة قتل .12ففي هذه
وحكم عليه باإلعدام من
المدعي بإرتكاب جريمة القتل أمام المحكمة العليا ،واُدين ُ
القضية ،اتُهم ُ
قبل نفس المحكمة ،مما يعني أن الحكم قد صدر من قبل محكمة مختصة.
أخير ،فيما تعلق بما إذا كان حكم اإلعدام قد نتج عن اإلجراءات القانونية الواجبة ،أشارت المحكمة
ا
.64
المدعي باإلعدام الرتكابه جريمة القتل بعد إدانته .عالوة على
إلى أن المحاكم الوطنية حكمت على ُ
المدعي .ومع ذلك ،رأت
ذلك ،لم تجد المحكمة أي خطأ في اإلجراءات التي أدت إلى إدانة ُ
المحكمة أن الطبيعة الوجوبية لعقوبة اإلعدام ،على النحو المنصوص عليه في المادة 197من
المدان
قانون العقوبات للدولة المدعى عليها ،ال تترك للمحاكم الوطنية أي خيار سوى الحكم على ُ
باإلعدام ،مما يؤدي إلى الحرمان التعسفي من الحياة .ومن خالل حرمان القاضي من السلطة
10
-قضية على رجبو ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (في الموضوع والتعويضات) ( 28نوفمبر )2119مدونة االحكام الصادرة من المحكمة االفريقية ،
المجلد الثالث الصادر في 539صفحة .
11
12
قضية رجبو وآخرين ضد تنزانيا ،المرجع نفسه ،الفقرات .111-99 -المادة )1(118من دستور جمهورية تنزانيا – تتمتع باالختصاص القضائي االصلي في القضايا المدنية والجنائية.
13