.2لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده ،كما أن له الحق في العودة إلى بلده،
واليخضع هذا الحق ألية قيود إال إذا نص عليها القانون وكانت ضرورية لحماية األمن
القومي ،النظام العام ،الصحة ،أو اآلداب العامة.
.126تكرر المحكمة استنتاجها السابق بأنها لم تجد أي أخطاء واضحة في اإلجراء الذي اعتمدته الدولة
المدعى عليها في إدانة المدعي .���وبالنظر إلى قانونية اإلدانة ،والتي هي مقدمة مباشرة للحد من
حرية حركة المدعي ،ترى المحكمة أن حق المدعي في التنقل لم ينتهك.
وبناء على ذلك ،تجد المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في حرية التنقل
.127
ً
على النحو الذي تكفله المادة 12من الميثاق.
ثامناً .جبر الضرر
.128يطلب المدعي أن تمنحه المحكمة جبر ضرر عن االنتهاكات التي تعرض لها ،بما في ذلك
إلغاء إدانته والحكم الصادر بحقه واألمر باإلفراج عنه.
*
.129تطلب الدولة المدعى عليها من المحكمة رفض طلب جبر الضرر بحجة أن المدعي أدين وحكم
عليه وفًقا للقانون .وتؤكد الدولة المدعى عليها أنه لكي تحكم المحكمة بجبر ضرر ،يجب عليها
أوًال أن تخلص إلى حدوث انتهاك لحقوق اإلنسان وأن تثبت أن االنتهاك المذكور تسبب في
ضرر.
.130تجادل الدولة المدعى عليها بأن المدعي في الدعوى الحالية ،باستثناء طلب أمر بتبرئته
وتعويضه ،لم يثبت انتهاك حقوقه وأي خسارة أو ضرر تكبده نتيجة لهذا االنتهاك .وبناء على
ذلك ،تدفع الدولة المدعى عليها بأنه ال ينبغي للمحكمة أن تحكم بجبر الضرر الذي طلبه المدعي.
***
.131تنص المادة )1(27من البروتوكول على ما يلي:
إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكاً لحق من حقوق اإلنسان أو حقوق الشعوب – تأمر باإلجراء
المناسب لمعالجة االنتهاك ،و يشمل ذلك دفع التعويض العادل للطرف المضار.
.132ظلت المحكمة تؤكد باستمرار أنه لكي تمنح جبر الضرر ،ينبغي أوال أن تكون الدولة المدعى
عليها مسؤولة عمدا عن الفعل غير المشروع .ثانيا ،ينبغي إثبات العالقة السببية بين الفعل غير
26