إدانة خاطئة.
*
.119لم تتناول مالحظات الدولة المدعى عليها هذا االدعاء.
***
.120تنص المادة 18من الميثاق ،على ما يلي:
.1األسرة هي الوحدة الطبيعية وأساس المجتمع ،وعلى الدولة حمايتها والسهر على صحتها
وسالمة أخالقياتها
.2الدولة ملزمة بمساعدة األسرة في أداء رسالتها كحامية لألخالقيات والقيم التقليدية التى
يعترف بها المجتمع .
.121تالحظ المحكمة أن ادعاءات المدعي بشأن هذه النقطة تنبع من إدانته وسجنه الحقاً .وبالنظر
إلى أن انفصاله عن أسرته يرجع إلى إدانته ،التي لم تجد هذه المحكمة سبباً إللغائها ،ترى المحكمة
أنه ال يوجد أساس للقول بأن الدولة المدعى عليها انتهكت المادة 18من الميثاق.
وبناء على ذلك ،تجد المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق مقدم العريضة في التمتع
.122
ً
بالحياة األسرية على النحو الذي تكفله المادة 18من الميثاق.
و .اال نتهاك المزعوم لحق المدعي في حرية التنقل
.123يزعم المدعي أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت حقه في مغادرة بلده والعودة إليه بما يتعارض
مع المادة 12من الميثاق.
*
.124لم تتناول الدولة المدعى عليها هذا االدعاء في ردها.
***
.125تنص المادة 12من الميثاق ،مادياً ،على ما يلي:
.1لكل شخص الحق فى التنقل بحرية واختيار إقامته داخل دولة ما شريطة االلتزام بأحكام
القانون.
25