‫‪ )1‬اإلدانة على أساس أدلة غير كفاية‬ ‫‪ .85‬ويزعم المدعي أن إدانته لم تستند إلى أدلة كافية‪ .‬ودعما الدعائه‪ ،‬يجادل بأن االدعاء لم يثبت أن‬ ‫شخصا ما قد قتل‪ .‬ويدفع بالتالي بأن الشخص الذي يدعى أنه قتل‪ ،‬وهو هنري مواكاجيال‪" ،‬لم يقتل‬ ‫أو لم يثبت أنه ميت"‪.‬‬ ‫‪ .86‬ويزعم المدعي أيضا أن إدانته استندت إلى البيان الذي اعترفت به المحكمة العليا بوصفه‬ ‫بالمعروض رقم ‪ EP7‬الذي أدلى به شخص كان متوفياً وقت المحاكمة وبالتالي لم يتم استدعاؤه‬ ‫أبدا لإلدالء بشهادته‪.‬‬ ‫‪ .87‬ويدفع المدعي أيضا بأن الدولة المدعى عليها لم تثبت أن الضحية المزعومة ألفعاله قد ماتت‪.‬‬ ‫ويؤكد أن الدولة المدعى عليها اعتمدت على أنسجة عظمية وأصابع‪ ،‬كان يمكن أخذها من إنسان‬ ‫آخر‪ ،‬إلدانته بالقتل‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .88‬تجادل الدولة المدعى عليها بأنه قد العثور بحوزة المدعي صندوق به أجزاء من جسم إنسان‪ ،‬تم‬ ‫اختبارها فيما بعد بالحمض النووي وتبين أنها تتوافق مع عينات الحمض النووي من قميص الضحية‬ ‫هنري مواكاجيال‪ .‬وتدفع أيضاً بأن تحليل الحمض الخلوي الصبغي أظهر تطابقا بين أجزاء الجسم‬ ‫التي عثر عليها بحوزة المدعي ودم باهاتي سيمي مواكاجيال ‪ -‬وهي أخت هنري مواكاجيال والتي‬ ‫استدعيت أيضا كشاهد ادعاء رقم ‪ 3‬أثناء إجراءات المحكمة العليا‪.‬‬ ‫‪ .89‬وفيما يتعلق بالمعروض رقم ‪ ،EP7‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن المادة ‪ 34B‬من قانون اإلثبات‬ ‫تسمح بقبول مثل هذه البينات‪ .‬كما تؤكد أن محكمة االستئناف نظرت بعناية في مالءمة قبول‬ ‫المعروض رقم ‪ EP7‬قبل السماح لها بتقديمه‪.‬‬ ‫‪ .90‬كما تدفع الدولة المدعى عليها كذلك بأن أدلة وافية قدمت أمام المحاكم المحلية تثبت وفاة هنري‬ ‫مواكاجيال وكذلك تورط المدعي في مقتله‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .91‬تقتضي شروط المحاكمة العادلة أن يستند فرض عقوبة في محاكمة جنائية‪ ،‬وال سيما عقوبة مشددة‪،‬‬ ‫‪19‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3