.42تالحظ المحكمة أنه في هذه القضية ،يقر المدعي نفسه بأنه لم يستأنف حكم محكمة قمع
الجرائم االقتصادية واإلرهاب .CEIRCويؤكد أنه لم يتمكن من متابعة سبيل االنتصاف هذا
ألنه كان في المنفى بسبب أمر القبض الذي صدر بحقه.
.41وفيما يتعلق بهذه الحجة ،تالحظ المحكمة أن قوانين الدولة المدعى عليها ال تجبر الشخص
المتهم على الحضور إلى المحكمة عند تقديم استئناف ضد اإلدانة .ومن ثم يجوز للمتهم أو
ألي شخص آخر مخول حسب األصول أن يقدم االستئناف نيابة عن المتهم أو أي شخص
آخر مخول حسب األصول للقيام بذلك 10.ويترتب على ذلك أنه كما فعل أمام هذه المحكمة،
كان لدى المدعي إمكانية تعيين محام للطعن في الحكم باإلدانة الصادر عن محكمة قمع
الجرائم االقتصادية واإلرهاب ،CEIRCوهذا الشخص ملزم بأداء جميع اإلجراءات اإلجرائية
الالزمة وإبالغه بتقدم اإلجراءات.
.42وتالحظ المحكمة ،على وجه التحديد ،أنه وفقا للمادة 218من قانون اإلجراءات الجنائية،
يوقف تنفيذ الحكم خالل فترة االستئناف وأثناء إجراءات االستئناف على حد سواء.
11
ويترتب
على ذلك أنه وفقا لألحكام ،لم يكن من الممكن تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة في الحكم الصادر
في 28يونيو ،2121وبالتالي ،كان بإمكان المدعي المثول شخصيا الستئناف حكم محكمة
قمع الجرائم االقتصادية واإلرهاب .CEIRC
.49ولذلك ترى المحكمة أن حجة المدعي بعدم ممارسته لحقه في استئناف اإلجراءات الجنائية ال
يمكن الدفاع عنها ،وأنه كان بإمكانه ممارسة حقه وانتظار النتائج قبل اللجوء إلى هذه المحكمة،
ما لم تكن اإلجراءات قد طالت دون مبرر .ولذلك ترى المحكمة أن المدعي لم يستنفد سبل
التقاضي المحلي فيما يتعلق باالنتهاكات المزعومة بشأن اإلج��اءات الجنائية المرفوعة ضده.
.48بعد أن وجدت المحكمة أن المدعي لم يستنفد سبل التقاضي المحلي فيما يتعلق بإيقافه عن
العمل وفصله وكذلك فيما يتعلق باإلجراءات الجنائية ،ترى المحكمة أنه من غير الضروري
ويجوز للشخص المدان والمدعي العام واألطراف المدنية الطعن في الق اررات الصادرة عن دائرة االستئناف أمام المحكمة العليا ،وفقا للشروط واإلجراءات
واألشكال واآلجال المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجنائية".
10القانون رقم 12لسنة 2112الصادر بتاريخ في 41مارس 2112المتعلق بقانون االجراءات الجنائية ،الفصل ..." :218ويجب أن يتم إعالن
االستئناف في قلم المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه .ويجب أن يوقع عليها الكاتب والمستأنف نفسه ،أو من محام أو وكيل خاص؛ في الحالة
األخيرة ،يتم إلحاق الوكيل بالوثيقة التي أعدها الكاتب .إذا كان المستأنف غير قادر على التوقيع ،يالحظ الكاتب ذلك .يتم قيدها في سجل عام لهذا
الغرض ،وألي شخص الحق في الحصول على نسخة ".
11المادة 218من القانون رقم 12-2112المنشئ لقانون اإلجراءات الجنائية في جمهورية بنين" :خالل فترات االستئناف وأثناء إجراءات االستئناف
،يتم تعليق تنفيذ الحكم ."...
11