‫‪ .42‬تالحظ المحكمة أنه في هذه القضية‪ ،‬يقر المدعي نفسه بأنه لم يستأنف حكم محكمة قمع‬ ‫الجرائم االقتصادية واإلرهاب ‪ .CEIRC‬ويؤكد أنه لم يتمكن من متابعة سبيل االنتصاف هذا‬ ‫ألنه كان في المنفى بسبب أمر القبض الذي صدر بحقه‪.‬‬ ‫‪ .41‬وفيما يتعلق بهذه الحجة‪ ،‬تالحظ المحكمة أن قوانين الدولة المدعى عليها ال تجبر الشخص‬ ‫المتهم على الحضور إلى المحكمة عند تقديم استئناف ضد اإلدانة‪ .‬ومن ثم يجوز للمتهم أو‬ ‫ألي شخص آخر مخول حسب األصول أن يقدم االستئناف نيابة عن المتهم أو أي شخص‬ ‫آخر مخول حسب األصول للقيام بذلك‪ 10.‬ويترتب على ذلك أنه كما فعل أمام هذه المحكمة‪،‬‬ ‫كان لدى المدعي إمكانية تعيين محام للطعن في الحكم باإلدانة الصادر عن محكمة قمع‬ ‫الجرائم االقتصادية واإلرهاب ‪ ،CEIRC‬وهذا الشخص ملزم بأداء جميع اإلجراءات اإلجرائية‬ ‫الالزمة وإبالغه بتقدم اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪ .42‬وتالحظ المحكمة‪ ،‬على وجه التحديد‪ ،‬أنه وفقا للمادة ‪ 218‬من قانون اإلجراءات الجنائية‪،‬‬ ‫يوقف تنفيذ الحكم خالل فترة االستئناف وأثناء إجراءات االستئناف على حد سواء‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ويترتب‬ ‫على ذلك أنه وفقا لألحكام‪ ،‬لم يكن من الممكن تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة في الحكم الصادر‬ ‫في ‪ 28‬يونيو ‪ ،2121‬وبالتالي‪ ،‬كان بإمكان المدعي المثول شخصيا الستئناف حكم محكمة‬ ‫قمع الجرائم االقتصادية واإلرهاب ‪.CEIRC‬‬ ‫‪ .49‬ولذلك ترى المحكمة أن حجة المدعي بعدم ممارسته لحقه في استئناف اإلجراءات الجنائية ال‬ ‫يمكن الدفاع عنها‪ ،‬وأنه كان بإمكانه ممارسة حقه وانتظار النتائج قبل اللجوء إلى هذه المحكمة‪،‬‬ ‫ما لم تكن اإلجراءات قد طالت دون مبرر‪ .‬ولذلك ترى المحكمة أن المدعي لم يستنفد سبل‬ ‫التقاضي المحلي فيما يتعلق باالنتهاكات المزعومة بشأن اإلج��اءات الجنائية المرفوعة ضده‪.‬‬ ‫‪ .48‬بعد أن وجدت المحكمة أن المدعي لم يستنفد سبل التقاضي المحلي فيما يتعلق بإيقافه عن‬ ‫العمل وفصله وكذلك فيما يتعلق باإلجراءات الجنائية‪ ،‬ترى المحكمة أنه من غير الضروري‬ ‫ويجوز للشخص المدان والمدعي العام واألطراف المدنية الطعن في الق اررات الصادرة عن دائرة االستئناف أمام المحكمة العليا‪ ،‬وفقا للشروط واإلجراءات‬ ‫واألشكال واآلجال المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجنائية"‪.‬‬ ‫‪10‬القانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 2112‬الصادر بتاريخ في ‪ 41‬مارس ‪ 2112‬المتعلق بقانون االجراءات الجنائية‪ ،‬الفصل ‪ ..." :218‬ويجب أن يتم إعالن‬ ‫االستئناف في قلم المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه‪ .‬ويجب أن يوقع عليها الكاتب والمستأنف نفسه‪ ،‬أو من محام أو وكيل خاص؛ في الحالة‬ ‫األخيرة‪ ،‬يتم إلحاق الوكيل بالوثيقة التي أعدها الكاتب‪ .‬إذا كان المستأنف غير قادر على التوقيع‪ ،‬يالحظ الكاتب ذلك‪ .‬يتم قيدها في سجل عام لهذا‬ ‫الغرض‪ ،‬وألي شخص الحق في الحصول على نسخة "‪.‬‬ ‫‪11‬المادة ‪ 218‬من القانون رقم ‪ 12-2112‬المنشئ لقانون اإلجراءات الجنائية في جمهورية بنين‪" :‬خالل فترات االستئناف وأثناء إجراءات االستئناف‬ ‫‪ ،‬يتم تعليق تنفيذ الحكم ‪."...‬‬ ‫‪11‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3