.60لذلك ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها وتقرر أن العريضة قد تم تقديمها في غضون
فترة زمنية معقولة.
ج.الشروط األخرى للمقبولية
.62تالحظ المحكمة أنه ال يوجد خالف حول ما إذا كانت الشروط المنصوص عليها في المادة
)5( 23و(أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ز) من النظام الداخلي قد تم استيفاءها.
ومع ذلك ،يجب على المحكمة أن تقتنع بأن هذه المتطلبات قد استوفيت.
.62تالحظ المحكمة أن المدعيان قد اتم تحديدهم بوضوح بما يتماشى مع متطلبات المادة 23
(( )5أ) من النظام الداخلي.
.66وتالحظ المحكمة أيضا أن المدعيان يسعيان إلى حماية حقوقهما المكفولة بموجب الميثاق
وغيره من الصكوك التي أصبحت الدولة المدعى عليها طرفا فيها .وتالحظ كذلك أن أحد
أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب .ترى
المحكمة أن العريضة تتسق مع القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي والميثاق باعتبارها تفي
بالمتطلبات المنصوص عليها في المادة ( )5( 23ب) من النظام الداخلي.
.61وتالحظ المحكمة كذلك أن العريضة ال تتضمن أي لغة مهينة أو مسيئة موجهة ضد الدولة
المدعى عليها أو مؤسساتها أو االتحاد األفريقي .وعلى هذا النحو ،فإنها تمتثل لمتطلبات
المادة ()5(23ج) من النظام الداخلي.
.61وتالحظ المحكمة أيضا أن المدعيان قدما وثائق إجرائية كدليل ،بحيث ال تستند العريضة
إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم .ومن ثم ،فإن العريضة تستوفي شروط المادة
()5(23د) من النظام الداخلي.
.62وعالوة على ذلك ،ترى المحكمة أن العريضة ال تتناول قضية تمت تسويتها من قبل الدول
المعنية وفقا لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام
الميثاق.
.13في ضوء ما سبق ،ترى المحكمة أن جميع متطلبات المقبولية المنصوص عليها بموجب
المادة 26من الميثاق كما أعيد ذكرها في المادة )5( 23من النظام الداخلي قد استوفيت،
وبالتالي تعلن قبول العريضة.
14