‫‪ .21‬يتضح أيضا من السجل أن المدعي العام لم ينفذ تعليمات وزير العدل حتى ‪ 57‬يونيو‬ ‫‪ ،5376‬عندما ألغى رئيس المحكمة العليا األمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر في ‪ 2‬أبريل‬ ‫‪ 5332‬برفض الطعن بالنقض‪.‬‬ ‫‪ .22‬تالحظ المحكمة أنه في أعقاب قرار المحكمة العليا‪ ،‬طلب المدعيان‪ ،‬الذين الحظا أن الحكم‬ ‫الصادر لصالحهما أصبح قابال للتنفيذ‪ ،‬بموجب رسالة مؤرخة في ‪ 53‬نوفمبر ‪ ،5371‬طلبا‬ ‫من وكالة إدارة األمالك دفع مبلغ مليار وخمسمائة وأربعة وخمسين مليون وأربعمائة وستة‬ ‫وثمانين ألفا وتسعة وسبعين (‪ )7,222,216,312‬فرنك أفريقي‪ ،‬وهو المبلغ الذي حكمت‬ ‫به محكمة االستئناف باإلضافة إلى الفائدة القانونية‪ ،‬وأتعاب المحضر وأتعاب المحاماة‪.‬‬ ‫تالحظ المحكمة أيضا أنه نظ ار لعدم تنفيذ أمر الدفع المذكور‪ ،‬قام المدعيان بالحجز على‬ ‫حسابات وكالة إدارة األمالك في ‪ 71‬فبراير ‪.5372‬‬ ‫‪ .63‬تالحظ المحكمة أن الحكم الصادر في ‪ 2‬أبريل ‪ 5332‬عن المحكمة العليا‪ ،‬وهي أعلى‬ ‫سلطة قضائية في البلد‪ ،‬قد وافق على مطالبة المدعيين‪ .‬لذلك‪ ،‬ال يمكن لومهم على ممارسة‬ ‫سبيل انتصاف إنفاذي كان متاحا لهم حتى ‪ 71‬فبراير ‪ .5372‬وعلى هذا النحو‪ ،‬فإن التاريخ‬ ‫الذي يتعين أخذه في االعتبار عند حساب المهلة الزمنية إلحالة هذه المحكمة هو ‪ 71‬فبراير‬ ‫‪ .5372‬وفي هذا الصدد‪ ،‬تالحظ المحكمة أنه تم اللجوء إليها في ‪ 72‬مايو ‪ .5353‬وتالحظ‬ ‫المحكمة أنه بين ذلك التاريخ و‪ 71‬فبراير ‪ ،5372‬انقضت سنة واحدة (‪ )7‬وشهرين (‪)5‬‬ ‫وخمسة وعشرين (‪ )52‬يوما ‪.‬‬ ‫‪ .67‬وعلى أي حال‪ ،‬تذكر المحكمة باجتهاداتها القضائية في قضية سيباستيان جيرمان أجافون‬ ‫ضد جمهورية بينن ومفادها أنه عندما تكون المهلة الزمنية المعنية قصيرة نسبيا‪ ،‬يجب‬ ‫اعتبارها معقولة بشكل واضح‪ .‬في مثل هذه الحاالت‪ ،‬ال يكون المدعي مجب ار على إثبات‬ ‫أن الوقت كان معقوال‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪ .65‬في هذه القضية‪ ،‬ترى المحكمة أن فترة سنة واحدة (‪ )7‬وشهرين (‪ )5‬وخمسة وعشرين (‪)52‬‬ ‫يوما معقولة‪.‬‬ ‫‪11‬سيباستيان جيرمان أجافون ضد جمهورية بنين‪ ،‬المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،5372/362‬الحكم الصادر في ‪52‬‬ ‫مارس ‪( 5357‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرات ‪ 16‬و‪ .11‬انظر أيضا‪ ،‬نيونزيما أوغسطين ضد جمهورية تنزانيا المتحدة‪ ،‬المحكمة اإلفريقية‬ ‫لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬القضية رقم ‪ ،5376/321‬الحكم الصادر في ‪ 70‬يونيو ‪( 5350‬الموضوع وجبر الضرر)‪ ،‬الفقرات ‪ 20‬إلى ‪.26‬‬ ‫‪13‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3