‫سابعاً‪.‬الموضوع‬ ‫‪ .17‬يزعم المدعيان انتهاك الدولة المدعى عليها لحقهما في إبالغهما بحقهما في التعويض بعد‬ ‫نزع الملكية‪ ،‬وحق هما في التقاضي‪ ،‬والحق في الكرامة وحظر جميع أشكال اإلهانة‪ ،‬وحق‬ ‫جميع المواطنين في المساواة أمام القانون‪ ،‬والحق في التمتع بالحقوق والحريات‪ .‬وتنظر‬ ‫المحكمة في هذه االدعاءات بالتناوب‪.‬‬ ‫أ‪ .‬االنتهاك الزعوم للحق في الحصول على المعلومات‬ ‫‪ .15‬يدفع المدعيان بأنه وفقا للمرسوم رقم ‪ 112-26‬الصادر بتاريخ ‪ 52‬أكتوبر ‪ ،7226‬يتألف‬ ‫فقدان الحقوق العرفية من عنصرين‪ ،‬هما التعويض النقدي أو العيني من جهة‪ ،‬والجبر من‬ ‫جهة أخرى‪ .‬ويحتجان بأنه كان ينبغي للدولة المدعى عليها‪ ،‬وقت المفاوضات من أجل‬ ‫التوصل إلى تسوية خارج المحكمة‪ ،‬أن تبلغهما بأنه باإلضافة إلى حقهما في التعويض‪،‬‬ ‫يحق لهما أيضا الحصول على جبر الضرر‪ .‬ومن شأن ذلك‪ ،‬في رأيهما‪ ،‬أن يسمح لهما‬ ‫بتقييم استحقاقاتهم على نحو أفضل‪ .‬ويزعم المدعيان أن الدولة المدعى عليها بعدم إبالغهما‬ ‫بحقوقهما كاملة‪ ،‬قد انتهكت حقهم في الحصول على المعلومات المنصوص عليه بموجب‬ ‫المادة ‪ )7(2‬من الميثاق‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .10‬تدفع الدولة المدعى عليها بأن االلتزام بتقديم المعلومات بموجب المادة ‪ )7( 2‬من الميثاق‬ ‫يعني أنه يجب على الدولة أال تعوق الوصول إلى المعلومات‪ .‬وتؤكد أنه بعد التوقيع على‬ ‫المرسوم رقم ‪ 112-26‬بتاريخ ‪ 52‬أكتوبر ‪ ،7226‬نشر المرسوم في الجريدة الرسمية وأنه‬ ‫كان لزاما على المدعيان أن يحيطا علما به وأن يتأكدا من حقوقهما‪ .‬وتدعو الدولة المدعى‬ ‫عليها المحكمة إلى رفض هذا االدعاء‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .12‬تنص المادة ‪ )7( 2‬من الميثاق على ما يلي‪:‬‬ ‫"‪ - 1‬من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات"‪.‬‬ ‫‪ .12‬تالحظ المحكمة أن الحق في الحصول على المعلومات المكفول في المادة ‪ )7( 2‬من‬ ‫الميثاق يستند إلى مبدأ معرفة المعلومات المطلوبة في كثير من األحيان لتعزيز حقوق أخرى‬ ‫أو ممارستها وتلقيها والوصول إليها ونشرها‪ .‬ومن ثم فإنه ينطوي على التزام استباقي من‬ ‫‪15‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3