سابعاً.الموضوع
.17يزعم المدعيان انتهاك الدولة المدعى عليها لحقهما في إبالغهما بحقهما في التعويض بعد
نزع الملكية ،وحق هما في التقاضي ،والحق في الكرامة وحظر جميع أشكال اإلهانة ،وحق
جميع المواطنين في المساواة أمام القانون ،والحق في التمتع بالحقوق والحريات .وتنظر
المحكمة في هذه االدعاءات بالتناوب.
أ .االنتهاك الزعوم للحق في الحصول على المعلومات
.15يدفع المدعيان بأنه وفقا للمرسوم رقم 112-26الصادر بتاريخ 52أكتوبر ،7226يتألف
فقدان الحقوق العرفية من عنصرين ،هما التعويض النقدي أو العيني من جهة ،والجبر من
جهة أخرى .ويحتجان بأنه كان ينبغي للدولة المدعى عليها ،وقت المفاوضات من أجل
التوصل إلى تسوية خارج المحكمة ،أن تبلغهما بأنه باإلضافة إلى حقهما في التعويض،
يحق لهما أيضا الحصول على جبر الضرر .ومن شأن ذلك ،في رأيهما ،أن يسمح لهما
بتقييم استحقاقاتهم على نحو أفضل .ويزعم المدعيان أن الدولة المدعى عليها بعدم إبالغهما
بحقوقهما كاملة ،قد انتهكت حقهم في الحصول على المعلومات المنصوص عليه بموجب
المادة )7(2من الميثاق.
*
.10تدفع الدولة المدعى عليها بأن االلتزام بتقديم المعلومات بموجب المادة )7( 2من الميثاق
يعني أنه يجب على الدولة أال تعوق الوصول إلى المعلومات .وتؤكد أنه بعد التوقيع على
المرسوم رقم 112-26بتاريخ 52أكتوبر ،7226نشر المرسوم في الجريدة الرسمية وأنه
كان لزاما على المدعيان أن يحيطا علما به وأن يتأكدا من حقوقهما .وتدعو الدولة المدعى
عليها المحكمة إلى رفض هذا االدعاء.
***
.12تنص المادة )7( 2من الميثاق على ما يلي:
" - 1من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات".
.12تالحظ المحكمة أن الحق في الحصول على المعلومات المكفول في المادة )7( 2من
الميثاق يستند إلى مبدأ معرفة المعلومات المطلوبة في كثير من األحيان لتعزيز حقوق أخرى
أو ممارستها وتلقيها والوصول إليها ونشرها .ومن ثم فإنه ينطوي على التزام استباقي من
15