.2استندت إدانته إلى أدلة غير موثوقة.
أ .االدعاء القائم على الحرمان من الحق في التقاضي
.51يزعم المدعي أن محكمة مقاطعة شاتو أدانته باالغتصاب وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة
دون إعطائه فرصة للدفاع عن نفسه.
.52ويدفع كذلك بأن المحاكم الوطنية لم تبذل أي جهد لتعقبه بعد ف ارره بكفالة مما حرمه من فرصة
تقديم دفاع .ويدعي بالتالي أن الدولة المدعى عليها انتهكت حقه في المحاكمة.
.53تنكر الدولة المدعى عليها ادعاءات المدعي وتطالبه باثباتها .وتدفع بأن محكمة االستئناف
نظرت في حجج المدعي في االستئناف ورفضتها .وعالوة على ذلك ،في محكمة المقاطعة،
تم تأجيل المحاكمة ست ( )6مرات للسماح للمدعين العامين بمحاولة تتبع المدعي واحضاره،
لكن جهودهم باءت بالفشل.
.54تدعم الدولة المدعى عليها حجتها بالمادة )1( 226من قانون اإلجراءات الجنائية (،)2002
التي تنص على أنه إذا أرجئت المحاكمة ولم يمثل المتهم في تاريخ الجلسة الالحق ،تمضي
المحكمة في المحاكمة كما لو كان المتهم حاض اًر .ولذلك ،تجادل الدولة المدعى عليها بأن
المحاكم الوطنية اتبعت اإلجراءات القانونية الواجبة.
8
.55وفقا للدولة المدعى عليها ،بعد عامين ( )2من إدانة المدعي والحكم عليه غيابياً ،تم القبض
على المدعي وتقديمه إلى قاضي المحاكمة حتى يتمكن من تبرير هروبه .وتدعي الدولة
المدعى عليها أن المدعي لم يقدم أسباباً مقنعة فيما يتعلق بغيابه كي يسمح لقاضي الموضوع
بإعادة فتح القضية وفقا للمادة )2( 226من قانون اإلجراءات الجنائية.
9
8
المادة )1( 226من قانون اإلجراءات الجنائية " -إذا لم يمثل المتهم أمام المحكمة التي صدر فيها أمر التأجيل في الوقت أو المكان الذي رفعت
إليه الجلسة أو جلسة أخرى ،يكون من القانوني للمحكمة أن تمضي في نظر الدعوى أو عقد جلسة استماع أخرى كما لو كان المتهم حاضرا؛ وإذا
لم يحضر الشاكي ،يجوز للمحكمة أن تسقط التهمة وتبرئ المتهم بتكاليف أو بدون تكاليف حسبما تراه المحكمة مناسبا".
9
المادة )2( 226من قانون اإلجراءات الجنائية "إذا أدانت المحكمة المتهم غيابيا ،جاز لها أن تلغي اإلدانة عندما تقتنع بأن غيابه كان ألسباب ال
سيطرة له عليها وأن لديه دفاعا محتمال بشأن الموضوع".
12