‫‪ .43‬تالحظ المحكمة‪ ،‬من سجالت القضية‪ ،‬أن المدعي محدد بوضوح باالسم تنفيذا للمادة ‪50‬‬ ‫(‪( )2‬أ) من النظام الداخلي للمحكمة‪.‬‬ ‫‪ .44‬تالحظ المحكمة أن المطالبات التي قدمها المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة بموجب‬ ‫الميثاق‪ .‬وتالحظ كذلك أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي‪ ،‬على النحو‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪( 3‬ح) منه‪ ،‬هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬وعالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬ال يوجد في الملف ما يشير إلى أن الطلب ال يتوافق مع القانون التأسيسي لالتحاد‬ ‫األفريقي‪ .‬ولذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن شرط المادة ‪( )2( 50‬ب) من النظام الداخلي قد استوفي‪.‬‬ ‫‪ .45‬اللغة المستخدمة في عريضة الدعوى ليست مهينة أو مسيئة للدولة المدعى عليها ومؤسساتها‬ ‫أو لمنظمة الوحدة األفريقية تنفيذا للمادة ‪( )2( 50‬ج) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .46‬ال يستند طلب تحريك اجراءات الدعوى حصرياً إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم‬ ‫ألنه يستند إلى سجل إجراءات المحاكم المحلية وفقاً للمادة ‪( )2( 50‬د) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .47‬تالحظ المحكمة أن العريضة قد تم تقديمها في ‪ 10‬مايو ‪ ،2016‬أي بعد شهرين (‪ )2‬وواحد‬ ‫وعشرين (‪ )21‬يوما من إصدار محكمة االستئناف قرارها في ‪ 19‬فبراير ‪ .2016‬وترى‬ ‫المحكمة أن هذه الفترة البالغة شهرين (‪ )2‬وواحد وعشرين (‪ )21‬يوما التي تم خاللها اللجوء‬ ‫إليها بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي معقولة‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن الطلب قد‬ ‫قدم في غضون فترة زمنية معقولة وفقا للمادة ‪( )2( 50‬و) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .48‬و عالوة على ذلك‪ ،‬ال يتعلق الطلب بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا لمبادئ‬ ‫ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق أو أي صك‬ ‫قانوني لالتحاد األفريقي وفقا للمادة ‪( )2( 50‬ز) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .49‬وعليه‪ ،‬ترى المحكمة أن جميع شروط المقبولية قد استوفيت وأن الطلب مقبول‪.‬‬ ‫سابعاً‪ .‬الموضوع‬ ‫‪ .50‬يزعم المدعي حدوث انتهاكات للميثاق فيما يتعلق بالمسائل التالية‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫‪ .1‬حرمانه من الحق في التقاضي؛‬ ‫‪11‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3