.43تالحظ المحكمة ،من سجالت القضية ،أن المدعي محدد بوضوح باالسم تنفيذا للمادة 50
(( )2أ) من النظام الداخلي للمحكمة.
.44تالحظ المحكمة أن المطالبات التي قدمها المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة بموجب
الميثاق .وتالحظ كذلك أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،على النحو
المنصوص عليه في المادة ( 3ح) منه ،هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب .وعالوة
على ذلك ،ال يوجد في الملف ما يشير إلى أن الطلب ال يتوافق مع القانون التأسيسي لالتحاد
األفريقي .ولذلك ،ترى المحكمة أن شرط المادة ( )2( 50ب) من النظام الداخلي قد استوفي.
.45اللغة المستخدمة في عريضة الدعوى ليست مهينة أو مسيئة للدولة المدعى عليها ومؤسساتها
أو لمنظمة الوحدة األفريقية تنفيذا للمادة ( )2( 50ج) من النظام الداخلي.
.46ال يستند طلب تحريك اجراءات الدعوى حصرياً إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم
ألنه يستند إلى سجل إجراءات المحاكم المحلية وفقاً للمادة ( )2( 50د) من النظام الداخلي.
.47تالحظ المحكمة أن العريضة قد تم تقديمها في 10مايو ،2016أي بعد شهرين ( )2وواحد
وعشرين ( )21يوما من إصدار محكمة االستئناف قرارها في 19فبراير .2016وترى
المحكمة أن هذه الفترة البالغة شهرين ( )2وواحد وعشرين ( )21يوما التي تم خاللها اللجوء
إليها بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي معقولة .وبناء على ذلك ،ترى المحكمة أن الطلب قد
قدم في غضون فترة زمنية معقولة وفقا للمادة ( )2( 50و) من النظام الداخلي.
.48و عالوة على ذلك ،ال يتعلق الطلب بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا لمبادئ
ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق أو أي صك
قانوني لالتحاد األفريقي وفقا للمادة ( )2( 50ز) من النظام الداخلي.
.49وعليه ،ترى المحكمة أن جميع شروط المقبولية قد استوفيت وأن الطلب مقبول.
سابعاً .الموضوع
.50يزعم المدعي حدوث انتهاكات للميثاق فيما يتعلق بالمسائل التالية ،وهي:
.1حرمانه من الحق في التقاضي؛
11