‫‪ .73‬تالحظ المحكمة‪ ،‬استنادا إلى السجل‪ ،‬أن محكمة االستئناف الحظت أن المدعي أثار ثالثة‬ ‫(‪ )3‬أسباب لالستئناف‪ ،‬وهي أن عمر الضحية لم يثبت؛ ولم يثبت اإليالج‪ ،‬وأخيرا‪ ،‬أن دفاعه‬ ‫بالسكر لم ينظر فيه في المحكمة المحلية والمحكمة العليا‪ .‬واستشهدت محكمة االستئناف‬ ‫بسوابقها القضائية في قضية جعفري محمد ضد الجمهورية‪ ،‬ورأت أن أسباب االستئناف المتعلقة‬ ‫بسن الضحية والدفاع بالسكر لم تثر في المحكمة العليا‪ ،‬وبالتالي لم تستطع تحديد ما إذا كانت‬ ‫المحكمة العليا قد أخطأت في النظر في االستئناف‪.‬‬ ‫‪ .74‬و عالوة على ذلك‪ ،‬وجدت محكمة االستئناف أنه لم يتم ذكر عمر الضحية في صحيفة االتهام‬ ‫فحسب‪ ،‬بل كانت هناك أيضا أدلة طبية قدمها الطبيب الذي فحص الفتاة‪ ،‬والتي أثبتت أنها‬ ‫كانت تبلغ من العمر ثماني (‪ )8‬سنوات‪.‬‬ ‫‪ .75‬وفيما يتعلق بالدفع بالسكر‪ ،‬رأت محكمة االستئناف أنه لم يثر أثناء محاكمة المدعي وال كدفاع‬ ‫عن االغتااب‪ .‬ثم قيمت محكمة االستئناف األدلة التي قدمها الشهود أثناء محاكمة المدعي‬ ‫ووجدت أن التهمة قد ثبتت بما ال يدع مجاال للشك المعقول وأن الحكم قانوني‪.‬‬ ‫‪ .76‬ترى المحكمة أن الطريقة التي قيمت بها محكمة االستئناف استئناف المدعي ال تكشف عن‬ ‫أي خطأ واضح أو إجهاض للعدالة‪.‬‬ ‫‪ .77‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترفض المحكمة هذا االدعاء وتقرر أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك المادة‬ ‫‪ )1( 7‬من الميثاق‪.‬‬ ‫ب‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في المساعدة القضائية المجانية‬ ‫‪ .78‬يؤكد المدعي أن المادة ‪ 3‬من قانون المساعدة القضائية (اإلجراءات الجنائية) (القانون رقم‬ ‫‪ 01‬لعام ‪ )1969‬تفرض التزاما على "سلطة التاديق بالمنح" بمنح المساعدة القضائية حيثما‬ ‫يكون ذلك مستاوبا لمالحة العدالة أو عندما ال يملك المتهم الوسائل الالزمة لالستعانة‬ ‫بخدمات محام‪ .‬ولذلك يجادل بأنه ال يوجد نص في قانون المساعدة القضائية (اإلجراءات‬ ‫الجنائية) (القانون رقم ‪ 01‬لعام ‪ )1969‬على وجوب أن يطلب المتهم المساعدة القضائية لكي‬ ‫يتم منحها له‪.‬‬ ‫‪15‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3