أ .االدعاء القائم على الحرمان من من الحق في التقاضي
.66يزعم المدعي أن محكمة االستئناف لم تنظر في جميع أسباب استئنافه .ويدعم حجته باقتباس
حكم محكمة االستئناف على النحو التالي:
السيد نغولي ،ألسباب واضحة ،رفض االستئناف بشدة .فبادئ ذي بدء ،أشار إلى أن
السببين األول والثالث لم تتم اثارتهما في محكمة االستئناف األولى وقد أثي ار ألول مرة
أمامنا .ونحن نتفق معه على أن هذه األسباب ال بد أنها كانت فكرة الحقة.
.67ويجادل كذلك بأن رفض محكمة االستئناف االستماع إلى السببين األول والثالث لالستئناف
استند إلى سبب "واه" حرمه من الحق في التقاضي .و وفقا للمدعي ،كان ينبغي لمحكمة
االستئناف أن تنظر في الدفع بالسكر الذي أثاره كسبب ثالث لالستئناف.
.68تدحض الدولة المدعى عليها ادعاء المدعي وتطالبه بتقديم "برهان قاطع" على ذلك .وتدفع
بأن محكمة االستئناف نظرت في جميع أسباب االستئناف التي قدمها المدعي ورفضتها .ووفقا
للدولة المدعى عليها ،فإن رفض محكمة االستئناف ألسباب استئناف المدعي ال يعني أنه لم
يتم النظر فيها.
.69وعالوة على ذلك ،تكرر الدولة المدعى عليها أنه كان ينبغي على المدعي تقديم طلب لمراجعة
حكم محكمة االستئناف إذا كان متضر ار من ذلك.
***
.72تنص المادة )1( 7من الميثاق على أن "حق التقاضي مكفول للجميع".
.71وقد قررت هذه المحكمة في الماضي " ...أن المحاكمة العادلة تقتضي أن يستند فرض عقوبة
في جريمة جنائية ،وال سيما عقوبة السجن المشددة ،إلى أدلة قوية وذات ماداقية .وهذا هو
الغرض من الحق في افتراض البراءة المكرس أيضا في المادة 7من الميثاق".
12
.70في القضية الراهنة ،يزعم المدعي أن محكمة االستئناف لم تنظر إال في بعض أسباب استئنافه
مما أدى إلى التحيز ضده والحاق الضرر به .ويجادل بشكل خا
في االعتبار.
بأن الدفع بالسكر لم يؤخذ
12أبو بكاري ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 174أعاله؛ قضية ويليام ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 70أعاله .ماجد غوا المعروف باسم فيداستوس
ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع وجبر الضرر) ( 06سبتمبر ،)0219مدونة المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثالث،
14
،498الفقرة .70