ب .الشروط األخرى للمقبولية
.58وتالحظ المحكمة أنه ال يوجد خالف بشأن الشروط المناو
عليها في المادة ( )0( 52أ)
و (ب) و (ج) و (د) و (ز) من النظام الداخلي .ومع ذلك ،يجب أن تقتنع بأن هذه الشروط
قد استوفيت.
.59وتالحظ المحكمة من الملف أن المدعي قد تم تحديده بوضوح باالسم تنفيذا للمادة )0( 52
(أ) من النظام الداخلي.
.62تالحظ المحكمة أن الطلبات التي قدمها المدعي تسعى إلى حماية حقوقه المكفولة بموجب
الميثاق .وتالحظ كذلك أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي ،على النحو
المناو
عليه في المادة (3ح) منه ،هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب .عالوة
على ذلك ،ال يوجد في الملف ما يشير إلى أن عريضة الدعوى ال تتوافق مع القانون التأسيسي
لالتحاد األفريقي .ولذلك ،تقرر المحكمة أن شرط المادة ( )0( 52ب) من النظام الداخلي قد
استوفيت.
.61اللغة المستخدمة في عريضة الدعوى ليست مهينة أو مسيئة للدولة المدعى عليها أو مؤسساتها
أو االتحاد األفريقي تنفيذا للمادة ( )0( 52ج) من النظام الداخلي.
.60ال تستند عريضة الدعوى حاريا إلى األخبار المنشورة عبر وسائل اإلعالم ،بل تستند إلى
سجل إجراءات المحاكم المحلية تنفيذا للمادة ( )0( 52د) من النظام الداخلي.
.63عالوة على ذلك ،ال تتعلق عريضة الدعوى بقضية تمت تسويتها بالفعل من قبل األطراف وفقا
لمبادئ ميثاق األمم المتحدة أو القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي أو أحكام الميثاق أو أي
صك قانوني لالتحاد األفريقي وفقا للمادة ( )0( 52ز) من النظام الداخلي.
.64وعليه ،تقرر المحكمة أن جميع شروط المقبولية قد استوفيت وأن عريضة الدعوى مقبولة.
سابعاً .الموضوع
.65يزعم المدعي حدوث انتهاكات للميثاق ،من حيث:
أ .حرمانه من الحق في التقاضي؛
ب .حرمانه من الحق في الحاول على مساعدة قانونية مجانية.
13