.53تذكر المحكمة بسوابقها القضائية التي تنص على ما يلي ..." :تتوقف معقولية اإلطار الزمني
على الظروف المحددة للقضية وينبغي تحديدها على أساس كل حالة على حدة" .وتشمل
بعض الظروف التي أخذتها المحكمة في االعتبار :السجن ،وعدم االستفادة من المساعدة
القانونية ،والعوز ،واألمية ،وعدم الوعي بوجود المحكمة.
9
.54في عريضة الدعوى الحالية ،تالحظ المحكمة أن حكم محكمة االستئناف صدر في 01فبراير
0216وليس في 07أكتوبر 0214كما ادعت الدولة المدعى عليها ،بينما قدم المدعي
عريضة الدعوى في 0مارس .0217تالحظ المحكمة ،في ظل هذه الظروف ،أن سنة واحدة
( )1وعشرة ( )12أيام انقضت بين تاريخ قرار محكمة االستئناف وتقديم عريضة الدعوى.
وبالتالي ،فإن مسألة البت هي ما إذا كانت المدة التي استغرقها المدعي لتقديم عريضة الدعوى
أمام المحكمة معقولة.
.55تذكر المحكمة بأنه عند تقييم معقولية الوقت ،ينبغي إيالء االعتبار لحالة المدعي؛ أي ما إذا
كان مسجونا أو أميا ومعو از دون االست��ادة من المساعدة القانونية 10أو كان لديه معرفة محدودة
بعمل هذه المحكمة.
11
.56في القضية الحالية ،يكون المدعي مسجونا ومقيدا في تحركاته ولديه وصول محدود إلى
المعلومات .كما أنه لم يحال على مساعدة محام في القضايا المعروضة على المحاكم
الوطنية .مع مراعاة هذه الظروف ،تجد المحكمة أن فترة سنة واحدة ( )1وعشرة ( )12أيام
معقولة بشكل واضح.
.57وبناء على ذلك ،ترفض المحكمة دفع الدولة المدعى عليها المتعلق بعدم االمتثال لشرط تقديم
عريضة الدعوى في غضون فترة زمنية معقولة بعد استنفاد سبل التقاضي المحلي .
9
ديوكليس ويليام ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 01سبتمبر ،)0218مدونة المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني،
وتوماس ضد تنزانيا (الموضوع) ،أعاله ،الفقرة.74
،406الفقرة ;50
10
إيغونا ضد تنزانيا ،الفقرة 35أعاله؛ توماس ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 73أعاله؛ جوناس ضد تنزانيا (الموضوع) ،الفقرة 54أعاله؛ أمير
11
إيغونا ضد تنزانيا ،المرجع نفسه؛ محمد سليماني مروة ضد جمهورية تنزانيا المتحدة ،المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان و الشعوب ،القضية رقم
رمضاني ضد جمهورية تنزانيا المتحدة (الموضوع) ( 11مايو ،)0218مدونة المحكمة اإلفريقية ،المجلد الثاني،
،0216e214الحكم الاادر في 0ديسمبر ،0201الفقرة.61
12
،344الفقرة .83