سابعاً :حول أمر التدابير المؤقتة المطلوبة
.61
طلبت المدعيتان بالنسبة إلصدار أمر باتخاذ تدابير مؤقتة من المحكمة األمر بما يلي:
)1أمر الدولة المدعى عليها بإطالق سراحهما فورا؛ و
المدعى عليها بالنظر بشكل فوري في طلبات إطالق سراحهما المقدمة
)2أمر الدولة ُ
أمام السلطات القضائية الوطنية من طرف محاميهما.
***
.62
ظ المحكم ُة أن المادة )2(27من البروتوكول تنص على ما يأتي:
تالح ُ
« في حالة الخطر الداهم واالستعجال ،وعندما يبدو ضروريا لتفادي أضرار ال يمكن جبرها
تأمر بالتدابير المؤقتة التي تقضي أنها مناسبة».
لألشخاص ،فإن المحكمة ُ
شير المحكمة إلى أنها قضت بعدم قبول العريضة في الفقرة 56من هذا الحكم ،وتضيف
.63تُ ُ
من جهة أخرى أن محاكمة المدعيتين مازالت جارية .أضف إلى ذلك ،أن مسألة رفض
السلطات المختصة في الدولة المدعى عليها إطالق س ارحهما ،الزالت قيد النظر في الوقت
الراهن من قبل الجهات القضائية المختصة.
.64وبحكمها أن العريضة غير مقبولة بسبب عدم استنفاد سبل الطعن الوطنية ،تقضي
المحكمة بأنه ليس من الوارد األمر باتخاذ تدابير مؤقتة خاصة أن المدعيتين لم توضحا
وجود مالبسات تبرر قبول طلباتهما وأن هذه األخيرة تتطابق مع الموضوع.
ثامناً :حول مصاريف الدعوى
.65لم يقدم أي من الطرفين مالحظات حول مصاريف الدعوى.
***
19