‫سابعاً‪ :‬حول أمر التدابير المؤقتة المطلوبة‬ ‫‪.61‬‬ ‫طلبت المدعيتان بالنسبة إلصدار أمر باتخاذ تدابير مؤقتة من المحكمة األمر بما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬أمر الدولة المدعى عليها بإطالق سراحهما فورا؛ و‬ ‫المدعى عليها بالنظر بشكل فوري في طلبات إطالق سراحهما المقدمة‬ ‫‪ )2‬أمر الدولة ُ‬ ‫أمام السلطات القضائية الوطنية من طرف محاميهما‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪.62‬‬ ‫ظ المحكم ُة أن المادة ‪ )2(27‬من البروتوكول تنص على ما يأتي‪:‬‬ ‫تالح ُ‬ ‫« في حالة الخطر الداهم واالستعجال‪ ،‬وعندما يبدو ضروريا لتفادي أضرار ال يمكن جبرها‬ ‫تأمر بالتدابير المؤقتة التي تقضي أنها مناسبة»‪.‬‬ ‫لألشخاص‪ ،‬فإن المحكمة ُ‬ ‫شير المحكمة إلى أنها قضت بعدم قبول العريضة في الفقرة ‪ 56‬من هذا الحكم‪ ،‬وتضيف‬ ‫‪ .63‬تُ ُ‬ ‫من جهة أخرى أن محاكمة المدعيتين مازالت جارية‪ .‬أضف إلى ذلك‪ ،‬أن مسألة رفض‬ ‫السلطات المختصة في الدولة المدعى عليها إطالق س ارحهما‪ ،‬الزالت قيد النظر في الوقت‬ ‫الراهن من قبل الجهات القضائية المختصة‪.‬‬ ‫‪ .64‬وبحكمها أن العريضة غير مقبولة بسبب عدم استنفاد سبل الطعن الوطنية‪ ،‬تقضي‬ ‫المحكمة بأنه ليس من الوارد األمر باتخاذ تدابير مؤقتة خاصة أن المدعيتين لم توضحا‬ ‫وجود مالبسات تبرر قبول طلباتهما وأن هذه األخيرة تتطابق مع الموضوع‪.‬‬ ‫ثامناً‪ :‬حول مصاريف الدعوى‬ ‫‪ .65‬لم يقدم أي من الطرفين مالحظات حول مصاريف الدعوى‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪19‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3