‫ردف المدعيتان أنه وفقا لمعاهدة فيينا حول قانون المعاهدات لسنة ‪ ،1969‬فإن‬ ‫‪ .24‬وتُ ُ‬ ‫االلتزامات الدولية لكل دولة يجب أن تنفذ بحسن النية‪ .‬وتشير المدعيتان في هذا الشأن‬ ‫إلى مقولة ‪Nemo ex Propria Turpitudine Commodum Capere Potest‬‬ ‫التي تعني أنه ال يمكن لطرف أن يستفيد من خطئه أو سلوكه الفاسد‪ .‬وتضيفان أن التذرع‬ ‫بالسيادة هو في حد ذاته انتهاك صارخ للثقة الدولية الموضوعة في مؤسسات الدولة‬ ‫المدعى عليها خاصة أن دستور الدولة المدعى عليها لسنة ‪ 2014‬يشدد على احترام‬ ‫المبادئ والقيم األساسية والتزام الدولة بالمبادئ الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .25‬وفقا ألحكام المادة ‪ 26‬من معاهدة فيينا حول قانون المعاهدات فإن‪" :‬كل معاهدة سارية‬ ‫ملزمة ألطرافها وعليهم تنفيذها بحسن نية‪".‬‬ ‫‪4‬‬ ‫المدعى عليها‬ ‫‪ .26‬تسجل المحكمة كما هو مبين في الفقرة ‪ 2‬أعاله من هذا الحكم أن الدولة ُ‬ ‫طرف في الميثاق وفي البروتوكول‪ .‬كما أنها أودعت اإلعالن المشار إليها في المادة‬ ‫‪ )6(34‬من البروتوكول‪ .‬ومن ثم فليس للدولة المدعى عليها االحتجاج بسيادتها للتمٌلص‬ ‫من أحكام الميثاق والبروتوكول وأي صكوك أخرى متعلقة بحقوق اإلنسان التي هي طرف‬ ‫فيها‪.‬‬ ‫‪ .27‬تعتبر المحكمة أنه في كافة األحوال‪ ،‬فإن لها االختصاص المادي عندما تكون العريضة‬ ‫المرفوعة أمامها تتضمن مزاعم انتهاك لحقوق اإلنسان المحمية بموجب صكوك حقوق‬ ‫اإلنسان التي ُّ‬ ‫تعد الدولة المدعى عليها طرفا فيها‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫يتعلق األمر هنا بمبدإ عام راسخ في القانون‪ ،‬وفي كل من القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان‪ .‬انضمت الدولة المدعى عليها إلى معادة‬ ‫فيينا حول قانون المعادات في ‪ 23‬يونيو ‪.1971‬‬ ‫‪Hongue Éric Noudehouenou c. République du Béninn )fond( )2020( 4 RJCA 755, § 26 ; Alex Thomas c.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪République-Unie de Tanzanie (fond( )2015( 1 RJCA 482, §45.‬‬ ‫‪9‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3