‫أمر باستدعاء الشاهد الذي اقترحه محامي المدعي لإلدالء بشهادته وقد‬ ‫وأصدرت المحكمة ا‬ ‫فعل ذلك‪ .‬وبما أن المدعي كان يمثله محام‪ ،‬فمن المفترض أن المحامي كان على علم بوقائع‬ ‫القضية وتصرف بما يحقق مصلحة موكله‪ .‬عالوة على ذلك‪ ،‬لم يشك المدعي من أن المحامي‬ ‫يتصرف بما يتعارض مع رغباته‪ .‬وتالحظ هذه المحكمة أيضا أن الدولة المدعى عليها لديها‬ ‫قانون راسخ‪ ،‬أي القسم ‪ )4( 194‬و(‪ )5‬و(‪ )6‬من قانون اإلجراءات الجنائية [الفصل ‪RE 20‬‬ ‫‪ ،]2002‬والذي ينص على استخدام الدفاع بالغياب ضمن نظامه المحلي‪ ،‬والذي لم يستخدمه‬ ‫المدعي‪ .‬وتكشف السجالت الموجودة في الملف أن المدعي لم يقدم أي مبرر لعدم امتثاله‬ ‫لإلجراءات والجداول الزمنية المنصوص عليها في إثارة دفاعه بالغياب‪ ،‬وكذلك محاميه‪.‬‬ ‫‪ .102‬وبالتالي‪ ،‬ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في الدفاع على النحو‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪( 7‬ج) من الميثاق فيما يتعلق باستخدام الدفاع بالغياب‪ ،‬وبالتالي‬ ‫ترفض هذا االدعاء‪.‬‬ ‫ثامنا‪ .‬جبر الضرر‬ ‫‪ .103‬يطلب المدعي من المحكمة إلغاء اإلدانة والحكم وإصدار أمر قضائي بجبر الضرر‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .104‬لم تتقدم الدولة المدعى عليها بأي طلب بشأن جبر الضرر‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪ .105‬تنص المادة ‪ )1( 27‬من البروتوكول على أنه "إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكا لحق من‬ ‫حقوق اإلنسان أو الشعوب‪ ،‬وجب عليها إصدار األوامر القضائية المناسبة لمعالجة االنتهاك‪،‬‬ ‫بما في ذلك دفع تعويض عادل أو جبر الضرر"‪.‬‬ ‫‪ .106‬في هذه القضية‪ ،‬أثبتت المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك أيا من حقوق المدعي كما‬ ‫ُزعم‪.‬‬ ‫‪ .107‬ووفقا لما تقدم‪ ،‬ترفض مطالبة المدعي بجبر الضرر‪.‬‬ ‫‪25‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3