أمر باستدعاء الشاهد الذي اقترحه محامي المدعي لإلدالء بشهادته وقد
وأصدرت المحكمة ا
فعل ذلك .وبما أن المدعي كان يمثله محام ،فمن المفترض أن المحامي كان على علم بوقائع
القضية وتصرف بما يحقق مصلحة موكله .عالوة على ذلك ،لم يشك المدعي من أن المحامي
يتصرف بما يتعارض مع رغباته .وتالحظ هذه المحكمة أيضا أن الدولة المدعى عليها لديها
قانون راسخ ،أي القسم )4( 194و( )5و( )6من قانون اإلجراءات الجنائية [الفصل RE 20
،]2002والذي ينص على استخدام الدفاع بالغياب ضمن نظامه المحلي ،والذي لم يستخدمه
المدعي .وتكشف السجالت الموجودة في الملف أن المدعي لم يقدم أي مبرر لعدم امتثاله
لإلجراءات والجداول الزمنية المنصوص عليها في إثارة دفاعه بالغياب ،وكذلك محاميه.
.102وبالتالي ،ترى المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك حق المدعي في الدفاع على النحو
المنصوص عليه في المادة ( 7ج) من الميثاق فيما يتعلق باستخدام الدفاع بالغياب ،وبالتالي
ترفض هذا االدعاء.
ثامنا .جبر الضرر
.103يطلب المدعي من المحكمة إلغاء اإلدانة والحكم وإصدار أمر قضائي بجبر الضرر.
*
.104لم تتقدم الدولة المدعى عليها بأي طلب بشأن جبر الضرر.
***
.105تنص المادة )1( 27من البروتوكول على أنه "إذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكا لحق من
حقوق اإلنسان أو الشعوب ،وجب عليها إصدار األوامر القضائية المناسبة لمعالجة االنتهاك،
بما في ذلك دفع تعويض عادل أو جبر الضرر".
.106في هذه القضية ،أثبتت المحكمة أن الدولة المدعى عليها لم تنتهك أيا من حقوق المدعي كما
ُزعم.
.107ووفقا لما تقدم ،ترفض مطالبة المدعي بجبر الضرر.
25