‫‪ .21‬واختتمت المرافعات في ‪ 11‬مارس ‪ 2020‬وأخطرت األطراف بذلك على النحو الواجب‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬طلبات األطراف‬ ‫‪ .21‬يطلب المدعون من المحكمة أن تخلص إلى أن الدولة المدعى عليها انتهكت الحقوق المشار‬ ‫إليها في الفقرة ‪ 12‬أعاله وأن تأمرها بما يلي‪:‬‬ ‫‪ )1‬االعتراف علنا بمسؤوليتها عن االنتهاكات المشار إليها في العريضة واالعتذار علنا‪ ،‬ال‬ ‫سيما لضحايا إلقاء النفايات السامة وعواقب ذلك؛‬ ‫‪ )2‬إجراء تحقيق مستقل ونزيه من أجل تحديد المسؤولية عن النفايات ومقاضاة األشخاص‬ ‫المتورطين بسبب مسؤوليتهم الجنائية‪ ،‬بغض النظر عن وضعهم أو عملهم داخل ترافيغو ار‬ ‫أو المنصب الذي يشغلونه في البالد؛‬ ‫‪ )3‬ضمان توفير المساعدة الطبية للضحايا‪ ،‬بما في ذلك عالج األعراض الجديدة‪ ،‬وعلى‬ ‫المدى الطويل‪ ،‬األمراض الناجمة عن التعرض للنفايات السامة‪ ،‬وإنشاء مرافق صحية‬ ‫كافية وتوفير الموظفين المؤهلين والمعدات المناسبة لتوفير الرعاية الالزمة لتحسين صحة‬ ‫ضحايا النفايات السامة؛‬ ‫‪ )2‬الشروع فو ار في تنفيذ برنامج تعويض مناسب وفعال لضحايا النفايات السامة‪ ،‬بدءا بإجراء‬ ‫تعداد وطني لضحايا إلقاء النفايات‪ ،‬مع مراعاة الوجود المستمر للنفايات السامة منذ ما‬ ‫يقرب من عقد من الزمان‪ ،‬وضمان نشر ��تائج هذا التعداد على الجمهور‪ ،‬والتشاور مع‬ ‫الضحايا بعد وضع البرنامج‪ ،‬من أجل تحديد مقدار التعويض الذي يتناسب مع توقعاتهم‬ ‫واحتياجاتهم؛‬ ‫‪ )1‬اتخاذ تدابير فورية إلعداد دراسة وطنية شاملة عن اآلثار الصحية والبيئية إللقاء النفايات‬ ‫السامة على المدى القصير والمتوسط والطويل‪ ،‬وضمان نشر الدراسة على نطاق واسع‬ ‫وإعالم الجمهور بالتدابير المتخذة لمعالجة ا آلثار السلبية القصيرة والمتوسطة والطويلة‬ ‫األجل للنفايات السامة على صحة اإلنسان والبيئة؛‬ ‫‪ )2‬تقديم تقرير شفاف ومتاح للجمهور عن استخدام المبلغ اإلجمالي المخصص لكوت ديفوار‬ ‫بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع ترافيغورا؛ و;‬ ‫‪ )1‬تنفيذ إصالحات هيكلية لتعزيز القدرة على معالجة النفايات في ميناء أبيدجان من خالل‬ ‫اعتماد أساليب صديقة للبيئة‪ ،‬وتنفيذ إصالحات تشريعية وتنظيمية تحظر استيراد وإلقاء‬ ‫النفايات الخطرة مما يجعلها عمال غير قانوني‪ ،‬وتحميل الشركات مسؤولية حماية حقوق‬ ‫اإلنسان والبيئة‪.‬‬ ‫‪7‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3