.21واختتمت المرافعات في 11مارس 2020وأخطرت األطراف بذلك على النحو الواجب.
رابعاً :طلبات األطراف
.21يطلب المدعون من المحكمة أن تخلص إلى أن الدولة المدعى عليها انتهكت الحقوق المشار
إليها في الفقرة 12أعاله وأن تأمرها بما يلي:
)1االعتراف علنا بمسؤوليتها عن االنتهاكات المشار إليها في العريضة واالعتذار علنا ،ال
سيما لضحايا إلقاء النفايات السامة وعواقب ذلك؛
)2إجراء تحقيق مستقل ونزيه من أجل تحديد المسؤولية عن النفايات ومقاضاة األشخاص
المتورطين بسبب مسؤوليتهم الجنائية ،بغض النظر عن وضعهم أو عملهم داخل ترافيغو ار
أو المنصب الذي يشغلونه في البالد؛
)3ضمان توفير المساعدة الطبية للضحايا ،بما في ذلك عالج األعراض الجديدة ،وعلى
المدى الطويل ،األمراض الناجمة عن التعرض للنفايات السامة ،وإنشاء مرافق صحية
كافية وتوفير الموظفين المؤهلين والمعدات المناسبة لتوفير الرعاية الالزمة لتحسين صحة
ضحايا النفايات السامة؛
)2الشروع فو ار في تنفيذ برنامج تعويض مناسب وفعال لضحايا النفايات السامة ،بدءا بإجراء
تعداد وطني لضحايا إلقاء النفايات ،مع مراعاة الوجود المستمر للنفايات السامة منذ ما
يقرب من عقد من الزمان ،وضمان نشر ��تائج هذا التعداد على الجمهور ،والتشاور مع
الضحايا بعد وضع البرنامج ،من أجل تحديد مقدار التعويض الذي يتناسب مع توقعاتهم
واحتياجاتهم؛
)1اتخاذ تدابير فورية إلعداد دراسة وطنية شاملة عن اآلثار الصحية والبيئية إللقاء النفايات
السامة على المدى القصير والمتوسط والطويل ،وضمان نشر الدراسة على نطاق واسع
وإعالم الجمهور بالتدابير المتخذة لمعالجة ا آلثار السلبية القصيرة والمتوسطة والطويلة
األجل للنفايات السامة على صحة اإلنسان والبيئة؛
)2تقديم تقرير شفاف ومتاح للجمهور عن استخدام المبلغ اإلجمالي المخصص لكوت ديفوار
بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع ترافيغورا؛ و;
)1تنفيذ إصالحات هيكلية لتعزيز القدرة على معالجة النفايات في ميناء أبيدجان من خالل
اعتماد أساليب صديقة للبيئة ،وتنفيذ إصالحات تشريعية وتنظيمية تحظر استيراد وإلقاء
النفايات الخطرة مما يجعلها عمال غير قانوني ،وتحميل الشركات مسؤولية حماية حقوق
اإلنسان والبيئة.
7