.15ويتبين أيضا من عريضة الدعوى أنه على الرغم من أن الدولة المدعى عليها وضعت برنامجا
لتعويض الضحايا وأسر المتوفين ،فإن عددا كبي ار من الضحايا لم يؤخذ في االعتبار ولم
يحصلوا على تعويض.
ب -االنتهاكات المزعومة
.16يدعي المدعون أن الدولة المدعى عليها انتهكت الحقوق التالية:
)1الحق في االنتصاف الفعال والحق في التماس التعويض عن الضرر المتكبد ،المحمي
بموجب المادة ( )1( 1أ) من الميثاق ،مقروءة باالقتران مع المادة 22من الميثاق
األفريقي ،والمواد )3( 2من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (،)HCCyR
و )1( 2من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
( ،)HCEACRوالمادة )1( 2و( )2( 2أ) من اتفاقية حظر استيراد النفايات الخطرة إلى
أفريقيا ومراقبة نقل النفايات الخطرة عبر الحدود داخل أفريقيا ("اتفاقية باماكو")؛
)2الحق في احترام الحياة والسالمة البدنية والمعنوية للشخص ،الذي تحميه المادة 2من
الميثاق والمادة )1( 2من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
)3الحق في التمتع بأفضل حالة يمكن بلوغها من الصحة البدنية والعقلية ،المحمي بموجب
المواد 12من الميثاق )1(11و )1(12و(()2ب) و(د) من العهد الدولي الخاص
بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛
)2الحق في بيئة عامة مرضية مواتية لتنميتهم ،تحميها المادة 22من الميثاق؛
)1الحق في الحصول على المعلومات ،الذي تحميه المادة )1( 1من الميثاق والمادة 11
( )2من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
)2الحقوق المحمية بموجب االتفاقية األفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية لعام 2003
(المشار إليها فيما يلي باسم "اتفاقية الجزائر").
ثالثاً :ملخص اإلجراءات أمام المحكمة
.17وردت عريضة تحريك اجراءات الدعوى إلى قلم المحكمة في 18يوليو 2012وأحيلت إلى
الدولة المدعى عليها في 13أكتوبر .2012
.18وبعد عدة تمديدات للوقت ،أودعت الدولة المدعى عليها ردها في 22نوفمبر ،2011الذي
أبلغ به المدعين في 21نوفمبر .2011
.19وقدم الطرفان مرافعاتهم في غضون الوقت الذي حددته المحكمة.
6