‫‪ .121‬وترى المحكمة كذلك أن العريضة تفي بالشرط الوارد في المادة ‪( )2( 10‬د) من النظام الداخلي‬ ‫بأنها ال تستند حص ار إلى األخبار المنشورة عبر وسائط اإلعالم‪.‬‬ ‫‪ .122‬في ضوء ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن العريضة تفي بجميع متطلبات المقبولية المنصوص عليها‬ ‫في المادة ‪ 12‬من الميثاق‪ ،‬على النحو المنصوص عليه في المادة ‪ )2( 10‬من النظام الداخلي‪،‬‬ ‫وبالتالي تعلن أنها مقبولة‪.‬‬ ‫سابعاً‪ ::‬الموضوع‬ ‫‪ .123‬يزعم المدعون أن الدولة المدعى عليها انتهكت (أ) الحق في احترام الحياة والسالمة البدنية‬ ‫والمعنوية‪ ،‬و(ب) الحق في سبيل انتصاف فعال وفي تعويض مناسب عن األضرار‪ ،‬و(ج)‬ ‫الحق في الصحة البدنية والعقلية‪( ،‬د) والحق في بيئة عامة مرضية‪ .‬كما يزعمون أن الدولة‬ ‫المدعى عليها انتهكت (ه) الحق في الحصول على المعلومات‪ .‬وستنظر المحكمة اآلن في‬ ‫كل انتهاك من االنتهاكات المزعومة‪.‬‬ ‫أ‪ .‬االنتهاك المزعوم للحق في الحياة والسالمة البدنية والمعنوية‬ ‫‪ .124‬يدعي المدعون أن الدولة المدعى عليها كانت تعلم أو كان ينبغي لها أن تعلم أن حياة سكان‬ ‫أبيدجان وسالمتهم البدنية يمكن أن تكون معرضة للخطر من جراء إلقاء النفايات السامة ولكنها‬ ‫لم تتخذ تدابير للتخفيف من هذا الخطر‪.‬‬ ‫‪ .125‬ويجادل المدعون أيضا بأن الدولة المدعى عليها‪ ،‬وهي على علم تام بالمخاطر التي تنطوي‬ ‫عليها‪ ،‬لم تفعل كل ما هو ممكن بشكل معقول لمنع حدوث خطر مؤكد ووشيك على الحق في‬ ‫الحياة‪ .‬ويؤكدون كذلك أن السلطات اإليفوارية منحت ترخيصا لشركة من الواضح أنها ال تملك‬ ‫الدراية أو القدرة على مناولة النفايات مثل النفايات التي نقلتها شركة بروبو كواال‪ .‬كما يحتجون‬ ‫بأن الدولة المدعى عليها لم تتخذ التدابير الكافية إلنفاذ التشريعات المحلية والتزاماتها بموجب‬ ‫اتفاقية باماكو التي تحظر استيراد النفايات السامة وإلقائها‪.‬‬ ‫‪ .126‬وأخيرا‪ ،‬يدفع المدعون بأن عدم وجود تدابير وقائية وتحقيقية وتأديبية وعالجية مناسبة يشكل‬ ‫انتهاكا للحق في الحياة في هذه القضية‪.‬‬ ‫*‬ ‫‪ .127‬لم تقدم الدولة المدعى عليها أي دفع على هذه النقطة‪.‬‬ ‫***‬ ‫‪26‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3