.121وترى المحكمة كذلك أن العريضة تفي بالشرط الوارد في المادة ( )2( 10د) من النظام الداخلي
بأنها ال تستند حص ار إلى األخبار المنشورة عبر وسائط اإلعالم.
.122في ضوء ما سبق ،ترى المحكمة أن العريضة تفي بجميع متطلبات المقبولية المنصوص عليها
في المادة 12من الميثاق ،على النحو المنصوص عليه في المادة )2( 10من النظام الداخلي،
وبالتالي تعلن أنها مقبولة.
سابعاً ::الموضوع
.123يزعم المدعون أن الدولة المدعى عليها انتهكت (أ) الحق في احترام الحياة والسالمة البدنية
والمعنوية ،و(ب) الحق في سبيل انتصاف فعال وفي تعويض مناسب عن األضرار ،و(ج)
الحق في الصحة البدنية والعقلية( ،د) والحق في بيئة عامة مرضية .كما يزعمون أن الدولة
المدعى عليها انتهكت (ه) الحق في الحصول على المعلومات .وستنظر المحكمة اآلن في
كل انتهاك من االنتهاكات المزعومة.
أ .االنتهاك المزعوم للحق في الحياة والسالمة البدنية والمعنوية
.124يدعي المدعون أن الدولة المدعى عليها كانت تعلم أو كان ينبغي لها أن تعلم أن حياة سكان
أبيدجان وسالمتهم البدنية يمكن أن تكون معرضة للخطر من جراء إلقاء النفايات السامة ولكنها
لم تتخذ تدابير للتخفيف من هذا الخطر.
.125ويجادل المدعون أيضا بأن الدولة المدعى عليها ،وهي على علم تام بالمخاطر التي تنطوي
عليها ،لم تفعل كل ما هو ممكن بشكل معقول لمنع حدوث خطر مؤكد ووشيك على الحق في
الحياة .ويؤكدون كذلك أن السلطات اإليفوارية منحت ترخيصا لشركة من الواضح أنها ال تملك
الدراية أو القدرة على مناولة النفايات مثل النفايات التي نقلتها شركة بروبو كواال .كما يحتجون
بأن الدولة المدعى عليها لم تتخذ التدابير الكافية إلنفاذ التشريعات المحلية والتزاماتها بموجب
اتفاقية باماكو التي تحظر استيراد النفايات السامة وإلقائها.
.126وأخيرا ،يدفع المدعون بأن عدم وجود تدابير وقائية وتحقيقية وتأديبية وعالجية مناسبة يشكل
انتهاكا للحق في الحياة في هذه القضية.
*
.127لم تقدم الدولة المدعى عليها أي دفع على هذه النقطة.
***
26