‫بشرط هوية األطراف‪.‬‬ ‫‪ .115‬وفيما يتعلق بشرط هوية الطلبات‪ ،‬تذكر المحكمة‪ ،‬كما وجدت في هذا الحكم‪ ،‬بأن المسألة‬ ‫الرئيسية التي أثارها المدعون في هذه العريضة هي أن الضحايا لم يحصلوا على سبيل انتصاف‬ ‫وتعويضات‪ .‬وال يدعي أي من طرفي هذه العريضة أن الضحايا قد حصلوا على تعويض كامل‬ ‫وعلى النحو الواجب‪ .‬وعليه‪ ،‬يتضح بشكل ال لبس فيه أنه على الرغم من استنفاد سبل التقاضي‬ ‫المحلي‪ ،‬لم يثبت أن جميع المسائل ذات ��لصلة قد حلت‪ .‬وبالتالي لم يتم استيفاء شرط هوية‬ ‫الطلبات‪.‬‬ ‫‪ .116‬وفيما يتعلق بشرط وجود قرار موضوع الدعوى‪ ،‬تالحظ هذه المحكمة أنه على الرغم من اتفاق‬ ‫الطرفين على وجود ق اررات في القضايا المعروضة على المحاكم المحلية لهولندا والمملكة‬ ‫المتحدة وفرنسا‪ ،‬تظل الحقيقة أنه لم يثبت أن هذه اإلجراءات قد أجريت وفقا لمبادئ الميثاق‬ ‫والصكوك األخرى ذات الصلة المشار إليها في المادة ‪ )1( 12‬من الميثاق‪ .‬وعلى هذا النحو‪،‬‬ ‫ترى هذه المحكمة أن شرط اتخاذ قرار بشأن الموضوع لم يستوف‪.‬‬ ‫‪ .117‬في ضوء ما سبق‪ ،‬ترى المحكمة أن القضية الحالية لم تتم تسويتها بالمعنى المقصود في المادة‬ ‫‪ )1( 12‬من الميثاق‪ ،‬وبالتالي‪ ،‬ترفض دفع الدولة المدعى عليها‪.‬‬ ‫جـ‪ .‬الشروط األخرى للمقبولية‬ ‫‪ .118‬تالحظ المحكمة أن الشرط المنصوص عليه في المادة ‪( )2( 10‬أ) من النظام الداخلي قد تم‬ ‫الوفاء به حيث أشار المدعون بوضوح إلى هويتهم‪.‬‬ ‫‪ .119‬وتالحظ كذلك أن طلبات مقدمي العريضة تسعى إلى حماية حقوقهم المنصوص عليها في‬ ‫الميثاق‪ .‬وتالحظ كذلك أن أحد أهداف القانون التأسيسي لالتحاد األفريقي على النحو‬ ‫المنصوص عليه في المادة ‪( 3‬ح) منه هو تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والشعوب‪ .‬وعالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬ال يوجد في السجل ما يشير إلى أن العريضة ال تتوافق مع أي حكم من أحكام‬ ‫القانون التأسيسي‪ .‬ولذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن العريضة متوافقة مع القانون التأسيسي لالتحاد‬ ‫األفريقي والميثاق‪ .‬وبناء على ذلك‪ ،‬ترى المحكمة أن العريضة تفي بمتطلبات المادة ‪)2( 10‬‬ ‫(ب) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪ .121‬وتالحظ المحكمة كذلك أن العريضة ال تتضمن أي الفاظ مهينة أو مسيئة؛ فيما يتعلق بالدولة‬ ‫المدعى عليها أو مؤسساتها‪ ،‬وبالتالي تفي بمتطلبات المادة ‪( )2( 10‬ج) من النظام الداخلي‪.‬‬ ‫‪25‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3